عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « الْحَدُّ لَايُورَثُ (1) ». (2)
60 بَابُ أَنَّهُ لَايَمِينَ فِي حَدٍّ
14028 / 1. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « أَتى رَجُلٌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام بِرَجُلٍ ، فَقَالَ : هذَا قَذَفَنِي (3) ، وَلَمْ تَكُنْ (4) لَهُ بَيِّنَةٌ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، اسْتَحْلِفْهُ ، فَقَالَ : لَايَمِينَ فِي حَدٍّ ، وَلَاقِصَاصَ فِي عَظْمٍ ». (5)
61 بَابُ حَدِّ الْمُرْتَدِّ
14029 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ
__________________
(1) قال الشيخ بعد نقله هذا الخبر : « هذا الخبر ينبغي أن نحمله على أنّه لا يورث كما يورث المال في أنّ كلّ واحد منهم يأخذ نصيبه وإن كان لكلّ واحد من الورثة المطالبة به على الكمال ». الاستبصار ، ج 4 ، ص 234 ، ذيل الحديث 882.
(2) التهذيب ، ج 10 ، ص 83 ، ح 328 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 234 ، ح 882 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 15 ، ص 543 ، ح 15650 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 46 ، ح 34175 ؛ وص 209 ، ذيل ح 34583.
(3) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ج 28 والتهذيب. وفي « م » والمطبوع : « قد قذفني ».
(4) في « ع ، ك ، ن ، بح ، جت » : « ولم يكن ».
(5) التهذيب ، ج 10 ، ص 79 ، ح 310 ، بسنده عن بعض أصحابنا. النوادر للأشعري ، ص 143 ، ح 368 ، مرسلاً وفيه هكذا : « أبي قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام ... » وفيهما مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج 4 ، ص 74 ، ح 5146 ، مرسلاً عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ، وتمام الرواية فيه : « ادرؤوا الحدود بالشبهات ، ولا شفاعة ولا كفالة ولا يمين في حدّ » الوافي ، ج 15 ، ص 543 ، ح 15651 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 46 ، ح 34176 ؛ وفيه ، ج 29 ، ص 136 ، ح 35330 ، من قوله : « لا يمين في حدّ ».




