59 بَابُ أَنَّ الْحَدَّ لَايُورَثُ
14026 / 1. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « إِنَّ الْحَدَّ لَايُورَثُ كَمَا تُورَثُ (1) الدِّيَةُ وَالْمَالُ وَالْعَقَارُ (2) ، وَلكِنْ مَنْ قَامَ بِهِ مِنَ الْوَرَثَةِ فَطَلَبَهُ (3) ، فَهُوَ وَلِيُّهُ ؛ وَمَنْ تَرَكَهُ فَلَمْ يَطْلُبْهُ (4) ، فَلَا حَقَّ لَهُ ، وَذلِكَ مِثْلُ رَجُلٍ قَذَفَ رَجُلاً وَلِلْمَقْذُوفِ أَخٌ (5) ، فَإِنْ عَفَا عَنْهُ أَحَدُهُمَا ، كَانَ لِلْآخَرِ أَنْ يَطْلُبَهُ (6) بِحَقِّهِ ؛ لِأَنَّهَا أُمُّهُمَا جَمِيعاً ، وَالْعَفْوُ إِلَيْهِمَا (7) جَمِيعاً ». (8)
14027 / 2. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
__________________
ص 70 ، ذيل ح 3356 ؛ والتهذيب ، ج 6 ، ص 256 ، ذيل ح 671 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السّلام عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم. الفقيه ، ج 3 ، ص 95 ، ذيل ح 3400 ، بسند آخر عن عليّ عليهالسلام من دون الإسناد إلى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم. الفقيه ، ج 4 ، ص 74 ، ضمن ح 5146 ، مرسلاً عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 543 ، ح 15648 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 437 ، ح 23998 ؛ وج 28 ، ص 44 ، ح 34172.
(1) في « ع ، ن ، بف » : « يورث ».
(2) في الاستبصار : « والعقار ».
(3) في « بف » والوافى والتهذيب والاستبصار : « وطلبه ».
(4) في الوسائل : « ومن لم يطلبه » بدل « ومن تركه فلم يطلبه ».
(5) في « م ، ن ، بف ، جد » وحاشية « بح ، جت » والتهذيب والاستبصار : « أخوان ».
وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : رجلاً ، أي امّه مع موت الامّ. وقوله عليهالسلام : « وللمقذوف أخ ». وفي بعض النسخ : « أخوان » كما في التهذيب ، والأظهر ما في الأصل ».
(6) في « بح » والوافي والاستبصار : « أن يطالبه ».
(7) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي « ن » : « عليهما ». وفي المطبوع : « لهما ».
(8) التهذيب ، ج 10 ، ص 83 ، ح 327 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 235 ، ح 883 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، وفي الأخير من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام. راجع : الكافي ، كتاب الحدود ، باب الرجل يعفو عن الحدّ ثمّ يرجع فيه ... ، ح 13018 ومصادره الوافي ، ج 15 ، ص 543 ، ح 15649 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 45 ، ح 34174 ؛ وص 208 ، ذيل ح 34582.




