عِنْدَ (1) الْإِمَامِ فِي غَيْرِ الْحَدِّ مَعَ الرُّجُوعِ (2) مِنَ الْمَشْفُوعِ لَهُ ، وَلَاتَشْفَعْ (3) فِي حَقِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَلَاغَيْرِهِ (4) إِلاَّ بِإِذْنِهِ ». (5)
14024 / 4. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم لِأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ : يَا أُسَامَةُ (6) ، لَا تَشْفَعْ فِي حَدٍّ ». (7)
58 بَابُ أَنَّهُ لَاكَفَالَةَ فِي حَدٍّ
14025 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم : لَاكَفَالَةَ فِي حَدٍّ ». (8)
__________________
وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : فإنّه يملكه ، لعلّ المعنى أنّه يلزم عليه ولا يمكنه تركه ، فلا تنفع الشفاعة. ولا يبعد أن يكون « لا يملكه » فسقطت كلمة « لا » من النسّاخ. وفي الفقيه هكذا : « فإنّه لا يملكه فيما يشفع فيه ومالم يبلغ الإمام فإنّه يملكه » وهو أظهر. وفي التهذيب كما هنا ».
(1) في الفقيه : « واشفع فيما لم يبلغ » بدل « واشفع عند ».
(2) في الوافي والتهذيب : « الرضاء ».
(3) في « ك ، جت ، جد » والوسائل والتهذيب ، ح 498 : « ولا يشفع ».
(4) في « بف ، جد » والفقيه والتهذيب : « أو غيره » بدل « ولا غيره ».
(5) التهذيب ، ج 10 ، ص 83 ، ح 326 ؛ وص 124 ، ح 498 ؛ وص 147 ، ح 581 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج 3 ، ص 29 ، ح 3260 ، معلّقاً عن السكوني بإسناده عن أميرالمؤمنين عليهالسلام الوافي ، ج 15 ، ص 542 ، ح 15646 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 43 ، ح 34171.
(6) في « بح » والوسائل : « يا اسامة ».
(7) المحاسن ، ص 17 ، كتاب القرائن ، ذيل ح 49 ، بسند آخر ، وتمام الرواية فيه : « لا يحلّ لمسلم أن يشفع في حدّ ». التهذيب ، ج 7 ، ص 167 ، ضمن ح 741 ، بسند آخر عن جعفر ، عن آبائه عليهم السّلام عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ، وتمام الرواية فيه : « لا يشفع في الحدود » الوافي ، ج 15 ، ص 541 ، ح 15644 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 43 ، ح 34169.
(8) التهذيب ، ج 10 ، ص 125 ، ح 499 ، وص 147 ، ح 582 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفي الفقيه ، ج 3 ،




