عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « كَانَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ يَشْفَعُ فِي الشَّيْءِ الَّذِي لَاحَدَّ فِيهِ ، فَأُتِيَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم بِإِنْسَانٍ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ حَدٌّ ، فَشَفَعَ لَهُ أُسَامَةُ ، فَقَالَ لَهُ (1) رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم : لَايُشَفَّعُ (2) فِي حَدٍّ ». (3)
14022 / 2. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ « كَانَ لِأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجَةِ (4) النَّبِيِّ صلّى الله عليه وآله وسلّم أَمَةٌ (5) ، فَسَرَقَتْ مِنْ قَوْمٍ ، فَأُتِيَ بِهَا النَّبِيُّ صلّى الله عليه وآله وسلّم ، فَكَلَّمَتْهُ أُمُّ سَلَمَةَ فِيهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلّى الله عليه وآله وسلّم : يَا أُمَّ سَلَمَةَ ، هذَا حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لَايُضَيَّعُ ، فَقَطَعَهَا رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم ». (6)
14023 / 3. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : لَايَشْفَعَنَّ أَحَدٌ (7) فِي حَدٍّ إِذَا بَلَغَ الْإِمَامَ (8) ، فَإِنَّهُ يَمْلِكُهُ (9) ، وَاشْفَعْ فِيمَا لَمْ يَبْلُغِ الْإِمَامَ إِذَا رَأَيْتَ النَّدَمَ ، وَاشْفَعْ
__________________
(1) في « جت » والوسائل : « له ».
(2) في « ل ، بح ، بف ، بن ، جد » والوافي والوسائل : « لا تشفّع ».
(3) الفقيه ، ج 4 ، ص 74 ، ح 5146 ، مرسلاً عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ، وتمام الرواية فيه : « ادرؤوا الحدود بالشبهات ، ولا شفاعة ولا كفالة ولا يمين في حدّ » الوافي ، ج 15 ، ص 541 ، ح 15643 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 43 ، ح 34170.
(4) في « ع ، ل ، بف ، بن » والتهذيب : « زوج ».
(5) في « بف » والوافي والتهذيب : « مولاة ».
(6) التهذيب ، ج 10 ، ص 124 ، ح 497 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن محبوب الوافي ، ج 15 ، ص 541 ، ح 15645 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 42 ، ح 34168.
(7) في « بح » والفقيه : « أحدكم ».
(8) في الفقيه : + « فإنّه لا يملكه فيما يشفع فيه ، وما لم يبلغ الإمام ».
(9) في « م ، ن ، بن ، جد » والوسائل : « لا يملكه ».




