مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 14 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 220 من 782

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَفْتَرِي عَلَى الرَّجُلِ ، فَيَعْفُو عَنْهُ ، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَجْلِدَهُ (1) بَعْدَ الْعَفْوِ (2)؟

قَالَ : « لَيْسَ لَهُ (3) أَنْ يَجْلِدَهُ بَعْدَ الْعَفْوِ ». (4)

14018 / 2. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى جَمِيعاً ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : لَوْ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِرَجُلٍ : يَا ابْنَ الْفَاعِلَةِ يَعْنِي الزِّنى وَكَانَ لِلْمَقْذُوفِ أَخٌ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ ، فَعَفَا أَحَدُهُمَا عَنِ الْقَاذِفِ ، وَأَرَادَ أَحَدُهُمَا أَنْ يُقَدِّمَهُ (5) إِلَى الْوَالِي (6) وَيَجْلِدَهُ ، أَكَانَ (7) ذلِكَ لَهُ؟

فَقَالَ (8) : « أَلَيْسَ أُمُّهُ هِيَ أُمَّ الَّذِي عَفَا (9)؟ » ثُمَّ قَالَ : « إِنَّ الْعَفْوَ إِلَيْهِمَا جَمِيعاً ، إِذَا كَانَتْ أُمُّهُمَا مَيِّتَةً ، فَالْأَمْرُ إِلَيْهِمَا فِي الْعَفْوِ ؛ فَإِنْ (10) كَانَتْ حَيَّةً ، فَالْأَمْرُ إِلَيْهَا فِي الْعَفْوِ (11) ». (12) ‌

__________________

(1) في « ل ، جت » : « يجلد ».

(2) في الاستبصار : « التوبة ».

(3) في « بف » : « عليه ».

(4) التهذيب ، ج 10 ، ص 79 ، ح 308 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 232 ، ح 872 ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام الوافي ، ج 15 ، ص 538 ، ح 15641 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 207 ، ح 34580.

(5) في « ن » : « وأراد الآخر أن يرفعه » بدل « وأراد أحدهما أن يقدّمه ».

(6) في « م » وحاشية « بح ، جت » : « الإمام ».

(7) في « بن » : « كان » من دون همزة الاستفهام.

(8) في « ل ، بن » والوسائل : « قال ».

(9) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : + / « قلت : نعم ».

(10) في « بف » والوافي والوسائل والتهذيب : « وإن ».

(11) في التهذيب ، ح 323 : « فالامّ إليها العفو » بدل « فالأمر إليها في العفو ».

(12) الكافي ، كتاب الحدود ، باب أنّ الحدّ لا يورث ، ذيل ح 14026 ، عن محمّد بن يحيى ، مع اختلاف. التهذيب ، ج 10 ، ص 82 ، ح 323 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب. وفيه ، ص 83 ، ذيل ح 327 ؛ والاستبصار ،

الصفحة 220 من 782