14016 / 6. ابْنُ مَحْبُوبٍ (1) ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ يَقْذِفُ الرَّجُلَ بِالزِّنى ، فَيَعْفُو عَنْهُ ، وَيَجْعَلُهُ مِنْ ذلِكَ فِي حِلٍّ ، ثُمَّ إِنَّهُ بَعْدُ (2) يَبْدُو لَهُ فِي أَنْ يُقَدِّمَهُ حَتّى يَجْلِدَهُ؟
قَالَ (3) : فَقَالَ : « لَيْسَ لَهُ (4) حَدٌّ بَعْدَ الْعَفْوِ ».
فَقُلْتُ لَهُ (5) : أَرَأَيْتَ إِنْ هُوَ قَالَ (6) : يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ ، فَعَفَا عَنْهُ ، وَتَرَكَ ذلِكَ لِلّهِ؟
فَقَالَ (7) : « إِنْ كَانَتْ أُمُّهُ حَيَّةً ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْفُوَ ، الْعَفْوُ إِلى أُمِّهِ ، مَتى شَاءَتْ أَخَذَتْ بِحَقِّهَا » قَالَ (8) : « فَإِنْ (9) كَانَتْ أُمُّهُ قَدْ (10) مَاتَتْ ، فَإِنَّهُ وَلِيُّ أَمْرِهَا ، يَجُوزُ عَفْوُهُ ». (11)
55 بَابُ الرَّجُلِ يَعْفُو عَنِ الْحَدِّ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهِ
وَالرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ : يَا ابْنَ الْفَاعِلَةِ وَلِأُمِّهِ وَلِيَّانِ (12)
14017 / 1. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ :
__________________
الوافي ، ج 15 ، ص 533 ، ح 15629 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 38 ، ح 34160 ؛ وص 206 ، ح 34577.
(1) السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن محبوب ، محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد.
(2) في الوسائل ، ح 34578 : + « ذلك ».
(3) في « بن » والوسائل : « قال ».
(4) في « بح » والتهذيب : « عليه ». وفي « ع ، ل ، بف ، بن » : « له ».
(5) في « بن » والوسائل ، ح 34578 والتهذيب : « قلت » بدل « فقلت له ».
(6) في « بف » : + « له ».
(7) في « بف ، جد » : « قال : فقال ».
(8) في الوافي والتهذيب : « قال ».
(9) في « بف » والوافي والتهذيب : « وإن ».
(10) في « جد » : « قد ».
(11) التهذيب ، ج 10 ، ص 79 ، ح 309 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 232 ، ح 873 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، وفي الأخير إلى قوله : « ليس له حدّ بعد العفو » الوافي ، ج 15 ، ص 538 ، ح 15640 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 206 ، ص 34578 ؛ وفيه ، ص 40 ، ح 34164 ، إلى قوله : « ليس له حدّ بعد العفو ».
(12) في « م ، جد » : « ولدان ».




