مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 14 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 217 من 782

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْعَفْوِ قَبْلَ أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى الْإِمَامِ؟ فَقَالَ : « حَسَنٌ (1) ». (2)

14013 / 3. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ اللِّصَّ : يَدَعُهُ أَفْضَلُ ، أَمْ يَرْفَعُهُ؟

فَقَالَ : « إِنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ كَانَ مُتَّكِئاً فِي الْمَسْجِدِ (3) عَلى رِدَائِهِ ، فَقَامَ يَبُولُ ، فَرَجَعَ وَقَدْ ذُهِبَ بِهِ ، فَطَلَبَ صَاحِبَهُ ، فَوَجَدَهُ ، فَقَدَّمَهُ إِلى رَسُولِ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم ، فَقَالَ : اقْطَعُوا يَدَهُ ، فَقَالَ صَفْوَانُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَنَا أَهَبُ ذلِكَ لَهُ (4) ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم : أَلَا كَانَ ذلِكَ قَبْلَ أَنْ تَنْتَهِيَ (5) بِهِ إِلَيَّ؟ ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْعَفْوِ عَنِ الْحُدُودِ قَبْلَ أَنْ يَنْتَهِيَ (6) إِلَى الْإِمَامِ؟

فَقَالَ : « حَسَنٌ ». (7)

__________________

(1) قال الشهيد الثاني : « لا شبهة في أنّ المواضع المطروقة من غير مراعاة المالك كالمذكورة ليست حرزاً. وأمّا مع مراعاة المالك فذهب الشيخ في المبسوط ومن تبعه إلى كونه محرزاً بذلك ، ولهذا قطع النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم سارق رداء صفوان بن اميّة من المسجد ، مع كونه غير محرز إلاّبمراعاته. والرواية وردت بطرق كثيرة ....

وفي الاستدلال بهذا الحديث للقول بأنّ المراعاة حرز نظر بيّن ؛ لأنّ المفهوم منها وبه صرّح كثير أنّ المراد بها النظر إلى المال ، فإنّه لو نام أو غفل عنه أو غاب زال الحرز ، فكيف يجتمع الحكم بالمراعاة مع فرض كون المالك غائباً عنه؟ وفي بعض الروايات أنّ صفوان قام فأخذ من تحته ، والكلام فيها كما سبق وإن كان النوم عليه أقرب إلى المراعاة مع الغيبة عنه. وفي المبسوط فرض المسألة على هذا التقدير ، واكتفى في حرز الثوب بالنوم عليه أو الاتّكاء عليه أو توسّده ، وهذا أوجه ». المسالك ، ج 14 ، ص 495 497.

(2) التهذيب ، ج 10 ، ص 123 ، ح 494 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 251 ، ح 952 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الخصال ، ص 193 ، باب الثلاثة ، ح 268 ، مرسلاً ؛ الفقيه ، ج 3 ، ص 302 ، ح 4086 ، من دون الإسناد إلى أبي عبدالله عليه‌السلام ، وفيهما إلى قوله : « إذا رفع إليه » مع اختلاف وزيادة الوافي ، ج 15 ، ص 531 ، ح 15625 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 39 ، ح 34161.

(3) في « جت » : + « الحرام ».

(4) في « بح » : « له ذلك ».

(5) في « بف ، جت » والاستبصار : « أن ينتهي ».

(6) في « بن » : « أن تنتهي ».

(7) التهذيب ، ج 10 ، ص 124 ، ح 495 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 251 ، ح 953 ، معلّقاً عن أحمد بن

الصفحة 217 من 782