الرَّجُلِ؟ فَقَالَ : مُعْضِلَةٌ وَأَبُو الْحَسَنِ لَهَا ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : يَا غُلَامُ ، ادْعُ لَنَا (1) عَلِيّاً ، فَقَالَ (2) عُمَرُ : بَلْ يُؤْتَى الْحَكَمُ فِي مَنْزِلِهِ ، فَأَتَوْهُ وَمَعَهُ سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ (3) ، فَأَخْبَرُوهُ (4) بِقِصَّةِ (5) الرَّجُلِ ، فَاقْتَصَّ (6) عَلَيْهِ قِصَّتَهُ.
فَقَالَ عَلِيٌّ عليهالسلام لِأَبِي بَكْرٍ : ابْعَثْ مَعَهُ (7) مَنْ يَدُورُ بِهِ (8) عَلى مَجَالِسِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ ، فَمَنْ كَانَ تَلَا عَلَيْهِ آيَةَ التَّحْرِيمِ فَلْيَشْهَدْ عَلَيْهِ ، فَإِنْ (9) لَمْ يَكُنْ تَلَا عَلَيْهِ آيَةَ التَّحْرِيمِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
فَفَعَلَ أَبُو بَكْرٍ بِالرَّجُلِ مَا قَالَ عَلِيٌّ عليهالسلام ، فَلَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ أَحَدٌ ، فَخَلّى سَبِيلَهُ.
فَقَالَ سَلْمَانُ لِعَلِيٍّ عليهالسلام : لَقَدْ أَرْشَدْتَهُمْ.
فَقَالَ عَلِيٌّ عليهالسلام : إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أُجَدِّدَ تَأْكِيدَ هذِهِ الْآيَةِ فِيَّ وَفِيهِمْ : ( أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّي إِلاّ أَنْ يُهْدى فَما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ) (10) ». (11)
52 بَابُ مَنْ وَجَبَتْ (12) عَلَيْهِ حُدُودٌ أَحَدُهَا الْقَتْلُ
14005 / 1. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ
__________________
(1) في « بف » والخصائص : « لنا ».
(2) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والبحار والخصائص. وفي المطبوع : « قال ».
(3) في « بف » والخصائص : « الفارسي ».
(4) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والخصائص. وفي المطبوع : « فأخبره ».
(5) في « بف » : « بقضيّة ».
(6) في « بف » والخصائص : « واقتصّ ».
(7) في « جت » : « به ».
(8) في « بف » : « معه ».
(9) في « بح ، بف » : « وإن ».
(10) يونس (10) : 35.
(11) الكافي ، كتاب الحدود ، باب ما يجب فيه الحدّ في الشراب ، ح 13841 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 94 ، ح 361 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. خصائص الأئمّة عليهم السّلام ، ص 81 ، مرسلاً الوافي ، ج 15 ، ص 526 ، ح 15619 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 33 ، ح 34145 ملخّصاً ؛ وص 233 ، ذيل ح 34633 ؛ البحار ، ج 40 ، ص 299 ، ح 56.
(12) في « ع ، م ، ن ، بن ، بح ، جت » : « وجب ».




