قَالَ : « إِذَا قَصَّرَ وَأَفْطَرَ فَلَيْسَ بِمُحْصَنٍ (1) ». (2)
4 بَابُ الصَّبِيِّ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ الْمُدْرِكَةِ وَالرَّجُلِ
يَزْنِي بِالصَّبِيَّةِ غَيْرِ الْمُدْرِكَةِ
13683 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ (3) ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي غُلَامٍ صَغِيرٍ لَمْ يُدْرِكْ ، ابْنِ عَشْرِ سِنِينَ زَنى بِامْرَأَةٍ ، قَالَ : « يُجْلَدُ الْغُلَامُ دُونَ الْحَدِّ ، وَتُجْلَدُ الْمَرْأَةُ الْحَدَّ كَامِلاً ».
قِيلَ لَهُ (4) : فَإِنْ (5) كَانَتْ (6) مُحْصَنَةً؟
قَالَ : « لَا تُرْجَمُ (7) ؛ لِأَنَّ الَّذِي نَكَحَهَا لَيْسَ بِمُدْرِكٍ ، وَلَوْ كَانَ مُدْرِكاً رُجِمَتْ ». (8)
__________________
(1) في « م » وحاشية « بح ، جت » : « لا يكون محصناً ».
(2) التهذيب ، ج 10 ، ص 13 ، ح 32 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 205 ، ح 769 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. المحاسن ، ص 307 ، كتاب العلل ، ح 20 ، بسنده عن عبدالرحمن بن حمّاد ، عمّن حدّثه ، عن عمر بن يزيد الوافي ، ج 15 ، ص 252 ، ح 15001 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 74 ، ح 34242 ؛ وفيه ، ص 73 ، ح 34240 ، من قوله : « لا يرجم الغائب » إلى قوله : « ولا صاحب المتعة ».
(3) هكذا في « ك ، م ، ن ، بن ، جت » والوسائل ، ج 28. وفي « ل ، بح ، بف ، جد » والمطبوع : « الخزّاز » ، وهو سهو ، كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح 75. وفي الوسائل ، ج 20 والفقيه : « الخرّاز ».
(4) في « ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد » والوسائل والعلل : « له ».
(5) في « بف » : « وإن ».
(6) في الوسائل ، ج 1 : « قال : يجلد الغلام دون الحدّ إلى قوله فإن كانت ».
(7) في « بف ، جت ، جد » : « لا يرجم ».
(8) التهذيب ، ج 10 ، ص 16 ، ح 44 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج 4 ، ص 27 ، ح 5005 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ؛ علل الشرائع ، ص 534 ، ح 1 ، بسنده عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 15 ، ص 299 ، ح 15100 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 44 ، ح 74 ؛ وج 20 ، ص 320 ، ح 25722 ؛ وج 28 ، ص 81 ، ح 34265.




