الْحَدُّ فِي السَّفَرِ الَّذِي إِنْ (1) زَنى لَمْ يُرْجَمْ إِنْ كَانَ مُحْصَناً؟
قَالَ : « إِذَا قَصَّرَ وَأَفْطَرَ (2) ». (3)
13681 / 12. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام فِي الرَّجُلِ الَّذِي لَهُ امْرَأَةٌ بِالْبَصْرَةِ ، فَفَجَرَ بِالْكُوفَةِ أَنْ يُدْرَأَ عَنْهُ الرَّجْمُ ، وَيُضْرَبَ حَدَّ الزَّانِي ».
قَالَ : « وَقَضى (4) عليهالسلام فِي رَجُلٍ مَحْبُوسٍ فِي السِّجْنِ ، وَلَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ فِي بَيْتِهِ فِي الْمِصْرِ وَهُوَ لَايَصِلُ إِلَيْهَا ، فَزَنى فِي السِّجْنِ ، قَالَ : عَلَيْهِ (5) الْجَلْدُ (6) ، وَيُدْرَأُ عَنْهُ الرَّجْمُ ». (7)
13682 / 13. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : أَخْبِرْنِي عَنِ الْغَائِبِ عَنْ أَهْلِهِ يَزْنِي (8) ، هَلْ يُرْجَمُ إِذَا (9) كَانَتْ لَهُ زَوْجَةٌ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا؟
قَالَ : « لَا يُرْجَمُ الْغَائِبُ عَنْ أَهْلِهِ (10) ، وَلَا الْمُمْلَكُ الَّذِي لَمْ يَبْنِ بِأَهْلِهِ (11) ، وَلَا صَاحِبُ الْمُتْعَةِ ».
قُلْتُ : فَفِي أَيِّ حَدِّ سَفَرِهِ لَايَكُونُ مُحْصَناً؟
__________________
(1) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والفقيه. وفي المطبوع : « إذا ».
(2) في « ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد » والوسائل : « فأفطر ». وفي الفقيه : + « فليس بمحصن ».
(3) الفقيه ، ج 4 ، ص 40 ، ح 5037 ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى الوافي ، ج 15 ، ص 253 ، ح 15002 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 74 ، ح 34243.
(4) في « جت » : + « أميرالمؤمنين ».
(5) في التهذيب : « يجلد ».
(6) في « بف » وحاشية « جت » والوسائل : « الحدّ ». وفي « ك » : « الجلدة ».
(7) التهذيب ، ج 10 ، ص 15 ، ح 39 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 15 ، ص 252 ، ح 15000 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 72 ، ح 34239.
(8) في « ك » : + « هو ».
(9) في « بح » : « إن ».
(10) في « ع ، ك ، ل ، ن ، جت » : « عن أهله ».
(11) في الوافي : « لم يبن بأهله : لم يزفّها ، والأصل فيه أنّ الداخل بأهله كان يضرب عليها قبّة ليلة دخوله بها ، فقيل لكلّ داخل بأهله : بان ».




