مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 14 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 199 من 782

13987 / 5. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْأَصَمِّ ، عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام « أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام أُتِيَ بِرَجُلٍ أَصَابَ حَدّاً وَبِهِ قُرُوحٌ وَمَرَضٌ وَأَشْبَاهُ ذلِكَ ، فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام : أَخِّرُوهُ حَتّى يَبْرَأَ (1) ، لَاتُنْكَأْ قُرُوحُهُ عَلَيْهِ فَيَمُوتَ ، وَلكِنْ (2) إِذَا بَرَأَ حَدَدْنَاهُ ». (3)

50 بَابُ حَدِّ الْمُحَارِبِ (4)‌

13988 / 1. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ؛

وَحُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ (5) ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ (6) جَمِيعاً ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَدِمَ عَلى رَسُولِ اللهِ قَوْمٌ مِنْ بَنِي ضَبَّةَ مَرْضى ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم : أَقِيمُوا عِنْدِي ، فَإِذَا (7) بَرَأْتُمْ (8) بَعَثْتُكُمْ فِي سَرِيَّةٍ ، فَقَالُوا : أَخْرِجْنَا (9) مِنَ الْمَدِينَةِ ، فَبَعَثَ بِهِمْ إِلى إِبِلِ الصَّدَقَةِ يَشْرَبُونَ مِنْ أَبْوَالِهَا وَيَأْكُلُونَ مِنْ (10) أَلْبَانِهَا ، فَلَمَّا‌

__________________

(1) في الوسائل : « تبرأ ».

(2) في « ك‍ » : « لكن » بدون الواو.

(3) التهذيب ، ج 10 ، ص 33 ، ح 111 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 212 ، ح 789 ، معلّقاً عن سهل بن زياد. الجعفريّات ، ص 137 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن أميرالمؤمنين عليهم السّلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 283 ، ح 15066 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 30 ، ح 34136.

(4) قال المحقّق الحلّي : « المحارب : كلّ من جرّد السلاح لإخافة الناس في برّ أو بحر ، ليلاً كان أو نهاراً ، في مصر وغيره. وهل يشترط كونه من أهل الريبة؟ فيه تردّد ، أصحّه أنّه لا يشترط مع العلم بقصد الإخافة. ويستوي في هذا الحكم الذكر والانثى ، وفي ثبوت هذا الحكم للمجرّد مع ضعفه عن الإخافة تردّد ، أشبهه الثبوت ، ويُجْتزأُ بقصده ». الشرائع ، ج 4 ، ص 958 959.

(5) في « بف » : « عن الحسن بن محمّد بن سماعة ».

(6) في الوسائل : « من أصحابه ».

(7) في « بح » : « فإن ».

(8) في تفسير العيّاشي : « قويتم ».

(9) في « جت » : « أخرجناه ».

(10) في « بف » : « من ».

الصفحة 199 من 782