عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ ذِمِّيَّةً (1) عَلى مُسْلِمَةٍ ، وَلَمْ يَسْتَأْمِرْهَا؟
قَالَ : « يُفَرَّقُ (2) بَيْنَهُمَا ».
قَالَ (3) : قُلْتُ (4) : فَعَلَيْهِ أَدَبٌ؟
قَالَ : « نَعَمْ ، اثْنَا عَشَرَ سَوْطاً وَنِصْفٌ : ثُمُنُ حَدِّ الزَّانِي وَهُوَ صَاغِرٌ (5) ».
قُلْتُ : فَإِنْ رَضِيَتِ الْمَرْأَةُ الْحُرَّةُ الْمُسْلِمَةُ بِفِعْلِهِ بَعْدَ مَا كَانَ فَعَلَ؟
قَالَ : « لَا يُضْرَبُ وَلَايُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، يَبْقَيَانِ (6) عَلَى النِّكَاحِ الْأَوَّلِ (7) ». (8)
13971 / 9. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ (9) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ وَسَمَاعَةَ ، عَنْ
__________________
(1) في التهذيب : « أمة ».
(2) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « ويفرّق ».
(3) في « بف » والتهذيب : « قال ».
(4) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي « جت » والمطبوع : « فقلت ».
(5) في التهذيب : « وهو صاغر ».
(6) في « بف » : « ويبقيان ».
(7) في مرآة العقول ، ج 23 ، ص 375 : « روى الشيخ الخبر بهذا الإسناد بعينه ، وذكر فيه : « سألته عن رجل تزوّج أمة على مسلمة » والأصحاب تبعوه في ذلك وقالوا بمضمونه ، والظاهر أنّه أخذه من الكافي ، وفيما رأيناه من نسخته « ذمّيّة » مكان « أمة » ولعلّه أظهر في مقابلة المسلمة. وقال الشهيدان في اللمعة وشرحها : من تزوّج بأمة على حرّة مسلمة ووطأها قبل الإذن من الحرّة وإجازتها في عقد الأمة فعليه ثمن حدّ الزاني : إثنا عشر سوطاً ونصف ، بأن يقبض في النصف على نصفه ، وقيل : أن يضربه ضرباً بين ضربين ».
(8) التهذيب ، ج 10 ، ص 144 ، ح 572 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن صالح بن سعيد ، عن بعض أصحابنا. الفقيه ، ج 3 ، ص 426 ، ح 4478 ، بسند آخر ، مع اختلاف الوافي ، ج 21 ، ص 145 ، ح 20947 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 151 ، ح 34443.
(9) روى يحيى بن المبارك عن عبدالله بن جبلة عن إسحاق بن عمّار في كثيرٍ من الأسناد ، من دون توسّط




