مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 14 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 184 من 782

فَقَالَ : « يُجْلَدُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً لِحَقِّ (1) الْمُسْلِمِ ، وَثَمَانِينَ سَوْطاً إِلاَّ سَوْطاً لِحُرْمَةِ الْإِسْلَامِ ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُطَافُ بِهِ فِي أَهْلِ دِينِهِ لِكَيْ يُنَكَّلَ غَيْرُهُ ». (2)

13959 / 7. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام أَنْ يُجْلَدَ الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ فِي الْخَمْرِ وَالنَّبِيذِ الْمُسْكِرِ (3) ثَمَانِينَ جَلْدَةً إِذَا أَظْهَرُوا شُرْبَهُ فِي مِصْرٍ مِنْ أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ (4) ، وَكَذلِكَ الْمَجُوسِيُّ (5) ، وَلَمْ يَعْرِضْ لَهُمْ إِذَا شَرِبُوهَا فِي مَنَازِلِهِمْ وَكَنَائِسِهِمْ حَتّى يَصِيرُوا (6) بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ». (7)‌

47 بَابُ كَرَاهِيَةِ (8) قَذْفِ مَنْ لَيْسَ عَلَى الْإِسْلَامِ‌

13960 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (9) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام أَنَّهُ نَهى عَنْ قَذْفِ مَنْ لَيْسَ عَلَى الْإِسْلَامِ إِلاَّ أَنْ يَطَّلِعَ عَلى

__________________

(1) في « ك‍ ، ن ، بف » : « بحقّ ».

(2) التهذيب ، ج 10 ، ص 75 ، ح 285 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج 4 ، ص 49 ، ح 5067 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص 285 ، إلى قوله : « لحرمة الإسلام » مع اختلاف يسير. راجع : التهذيب ، ج 10 ، ص 73 ، ح 276 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 229 ، ح 859 الوافي ، ج 15 ، ص 380 ، ح 15290 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 199 ، ح 34559.

(3) في الوافي : « والمسكر ».

(4) في « بف » : « المسلم ».

(5) في « ع ، ل ، م ، بف » والوافي والوسائل : « المجوس ».

(6) في المرآة : « حتّى يصيروا ، أي إلاّ أن يجيئوا مع السكر بين المسلمين ، فهو أيضاً إظهار فيحدّون عليه ».

(7) الكافي ، كتاب الحدود ، باب ما يجب فيه الحدّ في الشراب ، ح 13833 ، بسند آخر عن أحدهما عليهما السّلام ؛ التهذيب ، ج 10 ، ص 93 ، ح 359 ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 391 ، ح 15326 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 228 ، ح 34622.

(8) في « ع ، ك‍ ، م ، ن ، بح ، جد » وحاشية « جت » : « كراهة ».

(9) فى « م ، بف ، جد » : + « عن أبيه » وهو سهوٌ كما تقدّم ذيل ح 187 وح 1271.

الصفحة 184 من 782