قَالَ (1) : حَدُّ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْمَمْلُوكِ فِي الْخَمْرِ وَالْفِرْيَةِ (2) سَوَاءٌ ، وَإِنَّمَا صُولِحَ أَهْلُ الذِّمَّةِ عَلى (3) أَنْ يَشْرَبُوهَا (4) فِي بُيُوتِهِمْ. (5)
13957 / 5. يُونُسُ (6) ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ (7) يَقْذِفُ صَاحِبَهُ مِلَّةً عَلى مِلَّةٍ (8) ، وَالْمَجُوسِيِّ يَقْذِفُ الْمُسْلِمَ؟
قَالَ : « يُجْلَدُ الْحَدَّ ». (9)
13958 / 6. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ ، قَالَ :
سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ نَصْرَانِيٍّ قَذَفَ مُسْلِماً ، فَقَالَ لَهُ (10) : يَا زَانِ (11)؟
__________________
(1) في « جد » والوسائل ، ح 34624 والتهذيب ، ح 355 والاستبصار ، ح 892 : « قال ».
(2) في الاستبصار ، ح 866 : « والقذف ».
(3) في الكافي ، ح 13839 والتهذيب والاستبصار : « على ».
(4) في « بف » : « يشربونها » بدل « على أن يشربوها ».
(5) الكافي ، كتاب الحدود ، باب ما يجب فيه الحدّ في الشراب ، صدر ح 13839. وفي التهذيب ، ج 10 ، ص 74 ، ح 283 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 230 ، ح 866 ، معلّقاً عن يونس بن عبدالرحمن ، عن ابن مسكان. وفي التهذيب ، ج 10 ، ص 92 ، صدر ح 355 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 237 ، ح 892 ، معلّقاً عن يونس ، عن عبدالله بن مسكان الوافي ، ج 15 ، ص 379 ، ح 15288 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 199 ، ح 34557 ؛ وص 228 ، ح 34624.
(6) السند معلّق على سابقه. ويروي عن يونس ، عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى.
(7) في « م ، جد » : + « أن ».
(8) في « ك » : « يقذف على ملّة صاحبه ». وفي الوافي والتهذيب : « يقذف صاحب ملّة على ملّته ». وقال في الوافي : « يعني يقذف صاحب كلّ ملّة منهما من كان على ملّته. وفي بعض النسخ : « يقذف صاحبه ملّة عي ملّة » فيكون المعنى : يقذف اليهودي النصراني أو بالعكس ».
(9) التهذيب ، ج 10 ، ص 74 ، ح 284 ، وفيه أيضاً هكذا : « عنه ، عن يونس ، قال : سألته ... » الوافي ، ج 15 ، ص 379 ، ح 15289 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 199 ، ح 34558.
(10) في « بف » : « له ».
(11) في « ن » : « يا زاني ».




