قِيلَ لَهُ (1) : فَإِنْ زَنى وَهُوَ مُكَاتَبٌ وَلَمْ يُؤَدِّ شَيْئاً مِنْ مُكَاتَبَتِهِ (2)؟
قَالَ : « هُوَ (3) حَقُّ اللهِ (4) ، يُطْرَحُ عَنْهُ مِنَ الْحَدِّ (5) خَمْسُونَ (6) جَلْدَةً ، وَيُضْرَبُ خَمْسِينَ ». (7)
13947 / 18. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ (8) :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « الْعَبْدُ إِذَا أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ عِنْدَ الْإِمَامِ مَرَّةً (9) أَنَّهُ سَرَقَ (10) قَطَعَهُ ، وَالْأَمَةُ إِذَا أَقَرَّتْ عَلى نَفْسِهَا عِنْدَ الْإِمَامِ (11) بِالسَّرِقَةِ (12) قَطَعَهَا (13) ». (14)
__________________
(1) في « جد » : « له ».
(2) في « جت » : « من المكاتبة ». وفي الوافي : « من مكاتبته شيئاً ».
(3) في الوافي والفقيه : « هذا ».
(4) في « بف » : « لله ».
(5) في الوافي والفقيه : « من الحدّ ».
(6) في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت » : « خمسين ». وفي « بف » : « الخمسين ».
(7) الفقيه ، ج 4 ، ص 52 ، ح 5081 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن حمّاد بن زياد ، عن سليمان بن خالد الوافي ، ج 15 ، ص 376 ، ح 15278 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 133 ، ح 34400 ، من قوله : « قيل له : فإن زنى » ؛ وفيه ، ص 181 ، ح 34507 ، إلى قوله : « أو لم يؤدّ ».
(8) في « بف » : « الكناسي ».
(9) في « ل ، بن ، جت » : « مرّة عند الإمام ».
(10) في الوسائل والكافي ، ح 13858 : « قد سرق ».
(11) في الوسائل والكافي ، ح 13858 : « عند الإمام ».
(12) في « جت ». « بالسرقة عند الإمام » بدل « عند الإمام بالسرقة ». وفي « بف » : « عند الإمام بالسرقة على نفسها » بدل « على نفسها عند الإمام بالسرقة ».
(13) روى الشيخ الطوسي عن الفضل عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : « إذا أقرّ العبد على نفسه بالسرقة لم يقطع ، وإذا شهد عليه شاهدان قطع ». ثمّ قال : « ولا ينافي هذه الأخبار ما رواه ثمّ أورد هذا الخبر ، وقال : لأنّ الوجه في هذا الخبر أن تجعله على أنّه إذا انضاف إلى الإقرار البيّنة ، فأمّا مجرّد الإقرار فلا قطع عليهما حسب ما تضمّنه الخبر الأوّل ». التهذيب ، ج 10 ، ص 112 ، ذيل الحديث 440 و 441.
وقال الشهيد الثاني : « يمكن حملها على ما إذا صادقهُ المولى عليها ، فإنّه يقطع حينئذٍ ؛ لانتفاء المانع من نفوذ إقراره حينئذٍ ، كما في كلّ إقرار على الغير إذا صادقه ذلك الغير ». المسالك ، ج 14 ، ص 515.
(14) الكافي ، كتاب الحدود ، باب ما يجب على من أقرّ على نفسه بحدّ ... ، ح 13858. وفي التهذيب ، ج 10 ، ص 112 ، ح 441 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 244 ، ح 921 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج 4 ، ص 70 ،




