عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام فِي عَبْدٍ سَرَقَ وَاخْتَانَ مِنْ مَالِ مَوْلَاهُ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ (1) ». (2)
13935 / 6. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ تَعَالى (3) : ( فَإِذا أُحْصِنَّ ) (4)؟
قَالَ : « إِحْصَانُهُنَّ أَنْ يُدْخَلَ بِهِنَّ ».
قُلْتُ : إِنْ لَمْ يُدْخَلْ بِهِنَّ (5) ، أَمَا (6) عَلَيْهِنَّ حَدٌّ؟
قَالَ : « بَلى » (7) (8)
13936 / 7. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ الْأَصْبَغِ (9) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ ،
__________________
(1) قال المحقّق : « لا يقطع عبد الإنسان بسرقة ماله ، ولا عبد الغنيمة بالسرقة منها ؛ لأنّ فيه زيادة إضرار. نعم ، يؤدّب بما يحسم به الجرأة ».
(2) التهذيب ، ج 10 ، ص 111 ، ح 436 ، معلّقاً عن سهل بن زياد ، عن عبدالرحمن بن أبي نجران الوافي ، ج 15 ، ص 420 ، ح 15399 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 298 ، ح 34816.
(3) في تفسير العيّاشي : + « في الإماء ».
(4) النساء (4) : 25.
(5) في تفسير العيّاشي ، ح 94 : + « فأحدثن حدثاً ».
(6) في « ك ، ن » وتفسير العيّاشي ، ح 93 : « ما » من دون همزة الاستفهام.
(7) في تفسير العيّاشي ، ح 94 : + « نصف الحرّ ، فإن زنت وهي محصنة فالرجم ». وفي الوافي : « يعني عليهنّ حدّ وإن لم يكن رجماً ».
(8) التهذيب ، ج 10 ، ص 16 ، ح 43 ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليهالسلام ، مع اختلاف يسير. تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 235 ، ح 93 ، عن محمّد بن مسلم. وفيه ، ص 235 ، ح 94 ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام الوافي ، ج 15 ، ص 251 ، ح 14998 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 76 ، ح 34250.
(9) في « ك ، بف » : « بن الأصبغ ».
هذا ، وقد ورد الخبر في علل الشرائع ، ص 546 ، ح 1 عن إبراهيم بن هاشم ، عن الأصبغ بن نباتة. وهو سهو واضح ؛ فإنّ الأصبغ بن نباتة من خواصّ أصحاب مولانا عليّ أميرالمؤمنين عليهالسلام ، فكيف روايته عن أبي عبدالله الصادق عليهالسلام بثلاث وسائط. راجع : رجال النجاشي ، ص 8 ، الرقم 5 ؛ رجال البرقي ، ص 5 ؛ تهذيب الكمال ، ج 3 ، ص 308 ، الرقم 537.




