مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 14 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 166 من 782

قَالَ : أَمَا (1) لَئِنْ عُدْتَ لَأَقْطَعَنَّهَا ، ثُمَّ قَالَ : أَمَا إِنَّهُ مَا عَمِلَهُ إِلاَّ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم وَأَنَا ». (2)

13926 / 8. أَبَانٌ (3) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا سَرَقَ الصَّبِيُّ وَلَمْ يَحْتَلِمْ ، قُطِعَتْ أَطْرَافُ أَصَابِعِهِ » قَالَ : « وَقَالَ عَلِيٌّ عليه‌السلام (4) : لَمْ يَصْنَعْهُ (5) إِلاَّ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم وَأَنَا ». (6)

13927 / 9. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنِ الصَّبِيِّ يَسْرِقُ؟

فَقَالَ (7) : « إِنْ كَانَ لَهُ تِسْعُ سِنِينَ قُطِعَتْ يَدُهُ ، وَلَايُضَيَّعُ حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللهِ تَعَالى (8) ». (9)

__________________

(1) في « بف » والتهذيب : « أما ».

(2) التهذيب ، ج 10 ، ص 119 ، ح 477 ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان الوافي ، ج 15 ، ص 450 ، ح 15466 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 295 ، ح 34807.

(3) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أبان ، حميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد من أصحابه.

(4) في جميع النسخ التي قوبلت والتهذيب والاستبصار « عليّ عليه‌السلام ». وما أثبتناه مطابق للمطبوع والوافي والوسائل.

(5) في « ل ، بن » والوسائل : « ولم يصنعه ».

(6) التهذيب ، ج 10 ، ص 120 ، ح 478 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 248 ، ح 941 ، معلّقاً عن أبان. الجعفريّات ، ص 141 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السّلام ، مع اختلاف الوافي ، ج 15 ، ص 451 ، ح 15467 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 296 ، ح 34808.

(7) في « ع ، ك‍ ، ل ، ن ، بح ، بن » والوسائل : « قال ».

(8) ذهب الشيخ رحمه الله أوّلاً على ما إذا تكرّر منهم الفعل ، وثانياً على من يعلم وجوب القطع عليه من الصبيان في السرقة وإن لم يكن قد احتلم ، قال : « فإنّه إذا كان كذلك جاز للإمام أن يقطعه ». الاستبصار ، ج 4 ، ص 249 ، ذيل الحديث 945 وحديث 946.

(9) التهذيب ، ج 10 ، ص 120 ، ح 479 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 248 ، ح 944 ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى. وفي التهذيب ، ج 10 ، ص 120 ، ذيل ح 480 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 249 ، ح 946 ، بسندهما عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبدالله بن هلال ، عن العلاء بن رزين. الفقيه ، ج 4 ، ص 62 ، ذيل ح 5105 ، معلّقاً عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم الوافي ، ج 15 ، ص 452 ، ح 15469 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 296 ، ح 34809.

الصفحة 166 من 782