سِنَانٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الصَّبِيِّ يَسْرِقُ؟
قَالَ : « يُعْفى عَنْهُ مَرَّةً وَمَرَّتَيْنِ ، وَيُعَزَّرُ فِي الثَّالِثَةِ ، فَإِنْ عَادَ قُطِعَتْ أَطْرَافُ أَصَابِعِهِ ، فَإِنْ عَادَ قُطِعَ أَسْفَلُ مِنْ ذلِكَ (1) ». (2)
13920 / 2. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبِيِّ يَسْرِقُ؟
قَالَ (3) : « إِذَا سَرَقَ مَرَّةً وَهُوَ صَغِيرٌ عُفِيَ عَنْهُ ، فَإِنْ عَادَ عُفِيَ عَنْهُ (4) ، فَإِنْ عَادَ قُطِعَ بَنَانُهُ (5) ، فَإِنْ عَادَ قُطِعَ أَسْفَلُ مِنْ ذلِكَ ». (6)
__________________
(1) قال المحقّق : « لو سرق الطفل لم يحدّ ويؤدّب ولو تكرّرت سرقته. وفي النهاية : يعفى عنه أوّلاً ، فإن عاد ادّب ، فإن عاد حكّت أنامله حتّى تدمى ، فإن عاد قطعت أنامله ، فإن عاد قطع كما يقطع الرجل ، وبهذا روايات ». الشرائع ، ج 4 ، ص 952.
وقال الشهيد الثاني : « ما اختاره المصنّف ... هو المشهور بين المتأخّرين ... والقول الذي نقله عن الشيخ في النهاية وافقه عليه القاضي والعلاّمة في المختلف ، لكثرة الأخبار الواردة به ... وهذه الروايات مع وضوح سندها وكثرتها مختلفة الدلالة ، وينبغي حملها على كون الواقع تأديباً منوطاً بنظر الإمام ، لا حدّاً ». المسالك ، ج 14 ، ص 478 479.
(2) التهذيب ، ج 10 ، ص 119 ، ح 473 ، معلّقاً عن يونس. وفيه ، ص 121 ، ح 484 ، بسند آخر عن أبي الحسن عليهالسلام ، مع اختلاف يسير وزيادة. النوادر للأشعري ، ص 154 ، ح 394 ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ، وتمام الرواية فيه : « الصبيّ متى سرق عفي عنه مرّتين أو مرّة ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك » الوافي ، ج 15 ، ص 449 ، ح 15460 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 293 ، ح 34800.
(3) في الوسائل : « فقال ».
(4) في « ك » والتهذيب : « فإن عاد عفي عنه ».
(5) في « بف » : + « فإن عاد قطع بنانه ». وفي « ك » والتهذيب : + « فإن عاد قطع أسفل عن بنانه ». والبنان : الأصابع ، أو أطرافها. القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1553 ( بنن ).
(6) التهذيب ، ج 10 ، ص 119 ، ح 474 ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري. مسائل عليّ بن جعفر ، ص 168 ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 449 ، ح 15461 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 294 ، ح 34803.




