13917 / 2. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : قَالَ (1) : « لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ (2) فِي عَامِ سَنَةٍ ، يَعْنِي فِي (3) عَامِ (4) مَجَاعَةٍ (5) ». (6)
13918 / 3. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛
وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ (7) : « كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام لَايَقْطَعُ السَّارِقَ فِي أَيَّامِ الْمَجَاعَةِ ». (8)
44 بَابُ حَدِّ الصِّبْيَانِ فِي السَّرِقَةِ (9)
13919 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ
__________________
وقال الشهيد الثاني : « المراد بالمأكول الصالح للأكل فعلاً أو قوّة كالخبز واللحم والحبوب ، ومقتضى إطلاقه كغيره عدم الفرق بين المضطرّ وغيره فلا يقطع السارق في ذلك العام مطلقاً عملاً بإطلاق النصوص ... والعمل بمضمونها مشهور بين الأصحاب لارادّ له ». المسالك ، ج 14 ، ص 500 501.
(10) التهذيب ، ج 10 ، ص 112 ، ح 443 ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى. الفقيه ، ج 4 ، ص 73 ، ح 5144 ، معلّقاً عن زياد بن مروان القندي الوافي ، ج 15 ، ص 434 ، ح 15432 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 290 ، ح 34794.
(1) في « بح ، بف » : « قال ».
(2) في « جت » : « السارق ».
(3) في « ع ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت » والوسائل : « في ».
(4) في « ن » : « عام ».
(5) في الفقيه : « مجدبة » بدل « يعني في عام مجاعة ».
(6) التهذيب ، ج 10 ، ص 112 ، ح 442 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج 4 ، ص 60 ، ح 5099 ، معلّقاً عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما السّلام الوافي ، ج 15 ، ص 435 ، ح 15434 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 291 ، ح 34795.
(7) في « بن » : + « قال ».
(8) التهذيب ، ج 10 ، ص 112 ، ح 444 ، معلّقاً عن سهل بن زياد ، عن عليّ بن الحكم الوافي ، ج 15 ، ص 434 ، ح 15433 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 291 ، ح 34796.
(9) في « ع ، ك ، م ، بح » : « السرق ».




