مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 14 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 159 من 782

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام : لَاقَطْعَ فِي رِيشٍ » يَعْنِي الطَّيْرَ كُلَّهُ (1) (2)

13910 / 2. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ ، قَالَ :

« قَالَ النَّبِيُّ صلّى الله عليه وآله وسلّم (3) : لَاقَطْعَ عَلى مَنْ سَرَقَ الْحِجَارَةَ » يَعْنِي الرُّخَامَ (4) وَأَشْبَاهَ ذلِكَ. (5)

13911 / 3. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ ، قَالَ :

« قَضَى النَّبِيُّ صلّى الله عليه وآله وسلّم فِيمَنْ سَرَقَ الثِّمَارَ فِي كُمِّهِ (6) : فَمَا أَكَلَ مِنْهُ فَلَا شَيْ‌ءَ (7) عَلَيْهِ ، وَمَا حَمَلَ فَيُعَزَّرُ ، وَيُغَرَّمُ قِيمَتَهُ (8) مَرَّتَيْنِ (9) ». (10)

13912 / 4. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى‌

__________________

(1) في المرآة : « حمل [ على ما ] إذا لم يسرق من الحرز كما هو الغالب فيه ، أو على عدم بلوغ النصاب ».

(2) التهذيب ، ج 10 ، ص 110 ، ح 432 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الجعفريّات ، ص 141 ، بسند آخر عن جعفربن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السّلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله الوافي ، ج 15 ، ص 433 ، ح 15430 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 285 ، ح 34778.

(3) في الوسائل : « قال النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم ».

(4) الرخام : حجر أبيض رخو. الصحاح ، ج 5 ، ص 1930 ( رخم ).

(5) التهذيب ، ج 10 ، ص 111 ، ح 433 ، وفيه أيضاً هكذا : « وبهذا الإسناد قال : قال النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم ... ». الجعفريّات ، ص 138 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السّلام عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم الوافي ، ج 15 ، ص 433 ، ح 15429 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 286 ، ح 34779.

(6) الكُمُّ ، بالضمّ : كُمّ القميص ، وهو من الثوب مدخل اليد ومخرجها. وقرأه العلامة الفيض قدّس سرّه بالكسر ، حيث‌قال في الوافي : « الكِمُّ ، بالكسر : وعاء الطلع وعظاء النَّورْ ». والضمّ هو الظاهر. راجع : لسان العرب ، ج 12 ، ص 526 ( كمم ).

(7) في الوسائل ، ج 18 : « فلا إثم ».

(8) في « ن » : « ثمنه ».

(9) في الوافي : « إنّما يغرم مرّتين لأنّه لو بقي إلى أن يبلغ لزاد قيمته ».

وفي المرآة : « لم يعمل بظاهره أحد من الأصحاب فيما رأينا. قال الوالد العلاّمة رحمه الله : يمكن أن تكون المرّتان لما أكل ولما حمل ؛ لأنّ جواز الأكل مشروط بعدم الحمل ».

(10) التهذيب ، ج 10 ، ص 110 ، ح 431 ، وفيه أيضاً هكذا : « وبهذا الإسناد قال : قضى النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم ... » الوافي ، ج 15 ، ص 432 ، ح 15426 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 226 ، ح 23552 ؛ وج 28 ، ص 286 ، ح 34780.

الصفحة 159 من 782