الْجُعْفِيِّ ، قَالَ :
كُنْتُ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام وَجَاءَهُ كِتَابُ هِشَامِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ فِي رَجُلٍ نَبَشَ امْرَأَةً ، فَسَلَبَهَا ثِيَابَهَا ، ثُمَّ نَكَحَهَا (1) ، فَإِنَّ النَّاسَ قَدِ اخْتَلَفُوا عَلَيْنَا هَاهُنَا (2) ، طَائِفَةٌ (3) قَالُوا : اقْتُلُوهُ ، وَطَائِفَةٌ قَالُوا : أَحْرِقُوهُ.
فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو جَعْفَرٍ عليهالسلام : « إِنَّ حُرْمَةَ الْمَيِّتِ كَحُرْمَةِ الْحَيِّ ، حَدُّهُ أَنْ (4) تُقْطَعَ (5) يَدُهُ لِنَبْشِهِ وَسَلْبِهِ الثِّيَابَ ، وَيُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فِي الزِّنى ، إِنْ أُحْصِنَ رُجِمَ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أُحْصِنَ جُلِدَ مِائَةً (6) ». (7)
13901 / 3. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ
__________________
(1) في « بف » والوافي والفقيه والتهذيب والاستبصار : « ونكحها » بدل « ثمّ نكحها ».
(2) في الوسائل ، ح 34755 : « هاهنا ».
(3) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل ، ح 34755 والتهذيب ، ح 461 والاستبصار. وفي المطبوع : « فطائفة ».
(4) في « ع ، ل ، ن ، بن ، جت » والوسائل : « حدّه ».
(5) في « ع ، ك ، م ، ن ، جت ، جد » : « أن يقطع ».
(6) في الاستبصار ، ح 842 : « حدّه مائة » بدل « حدّه أن تقطع إلى جُلد مائة ».
وقال الشهيد الثاني : « للأصحاب في حكم سارق الكفن من القبر أقوال : أحدها : أنّه يقطع مطلقاً بناء على أنّ القبر حرز للكفن ، والكفن لا يعتبر بلوغه نصاباً ؛ لإطلاق الأخبار ....
ثانيها : اشتراط بلوغ قيمته النصاب ، لعموم أخبار الاشتراط ... وثالثها : أنّه يشترط بلوغ النصاب في المرّة الاولى خاصّة ... ورابعها : أنّه يقطع مع إخراجه الكفن مطلقاً أو اعتياده النبش وإن لم يأخذ الكفن ، وهو قول الشيخ في الاستبصار .... وخامسها : عدم قطعه مطلقاً إلاّمع النبش مراراً ، وهو قول الصدوق ، ومقتضى كلامه عدم الفرق بين بلوغه النصاب وعدمه ». المسالك ، ج 14 ، ص 508 511.
(7) التهذيب ، ج 10 ، ص 116 ، ح 461 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 225 ، ح 842 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفي التهذيب ، ج 10 ، ص 62 ، ح 229 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 246 ، ح 930 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن آدم بن إسحاق. الفقيه ، ج 4 ، ص 74 ، ح 5145 ، معلّقاً عن آدم بن إسحاق. الاختصاص ، ص 102 ، ضمن الحديث ، مرسلاً عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن أبي جعفر الثاني عليهالسلام ، مع اختلاف يسير. وراجع : الكافي ، كتاب الديات ، باب الرجل يقطع رأس ميّت ... ، ح 14371 الوافي ، ج 15 ، ص 353 ، ح 15214 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 278 ، ح 34755 ؛ وص 361 ، ح 34972.




