خَائِنٌ ، وَكَذلِكَ إِنْ سَرَقَ (1) مِنْ مَنْزِلِ أَخِيهِ أَوْ أُخْتِهِ (2) إِذَا (3) كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهِمْ لَايَحْجُبَانِهِ (4) عَنِ الدُّخُولِ (5) ». (6)
39 بَابُ حَدِّ النَّبَّاشِ
13899 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛
وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ : « حَدُّ النَّبَّاشِ حَدُّ السَّارِقِ ». (7)
13900 / 2. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ آدَمَ بْنِ إِسْحَاقَ (8) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ
__________________
(1) في « بن » والوسائل : « إن أخذ ».
(2) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي المطبوع والوافي : « واخته ».
(3) في « بن » والوسائل : « إن ».
(4) في « بح ، بف ، جت » : « ولا يحجبانه ». وفي « جد » : « لا يحجبان ». وفي حاشية « جت » والوافي : « فلا يحجبانه ».
(5) في المرآة : « الحكم بعدم القطع لعدم الإحراز عنهم ، لا لخصوص القرابة ، فلو أحرز عنهم فسرقوا وجب القطع إلاّفي الوالد إذا أخذ من مال ولده إجماعاً على قول أبي الصلاح ».
(6) التهذيب ، ج 10 ، ص 110 ، ح 429 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الجعفريّات ، ص 139 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السّلام ، من قوله : « قيل له : فإن سرق من منزل أبيه » مع اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج 15 ، ص 419 ، ح 15396 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 276 ، ح 34749.
(7) التهذيب ، ج 10 ، ص 115 ، ح 457 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 245 ، ح 926 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 15 ، ص 455 ، ح 15473 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 278 ، ح 34754.
(8) ورد الخبر في التهذيب ، ج 10 ، ص 62 ، ح 229 وفي الاستبصار ، ج 4 ، ص 246 ، ح 930 ، عن عليّ بنإبراهيم ، عن آدم بن إسحاق. لكنّ المذكور في بعض نسخ التهذيب المعتبرة : « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن آدم بن إسحاق » وهو الظاهر.
ويؤكّد ذلك ورود الخبر نفسه في التهذيب ، ج 10 ، ص 116 ، ح 461 وفي الاستبصار ، ج 4 ، ص 225 ، ح 842 ، عن عليّ [ بن إبراهيم ] عن أبيه ، عن آدم بن إسحاق.




