مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 14 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 151 من 782

قَطْعٌ ، إِنَّمَا هِيَ خِيَانَةٌ ». (1)

13895 / 3. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ (2) ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ (3) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ أَجِيراً ، فَيَسْرِقُ مِنْ بَيْتِهِ : هَلْ تُقْطَعُ (4) يَدُهُ؟

قَالَ (5) : « هذَا مُؤْتَمَنٌ لَيْسَ بِسَارِقٍ ، هذَا (6) خَائِنٌ ». (7)

13896 / 4. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ (8) بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « الضَّيْفُ إِذَا (9) سَرَقَ لَمْ يُقْطَعْ ، وَإِنْ (10) أَضَافَ الضَّيْفُ ضَيْفاً فَسَرَقَ ، قُطِعَ ضَيْفُ الضَّيْفِ (11) ». (12)

__________________

(1) التهذيب ، ج 10 ، ص 109 ، ح 427 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. علل الشرائع ، ص 538 ، ح 1 ، بسنده عن موسى بن بكر. الفقيه ، ج 4 ، ص 63 ، ح 5110 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ج 15 ، ص 420 ، ح 15397 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 407 ، ح 23941 ؛ وج 28 ، ص 274 ، ح 34746.

(2) هكذا في « ع ، ل ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي « ك‍ ، م ، بف » والمطبوع : « الخزّاز » ، وهو سهوٌ كما تقدّم ذيل ح 75.

(3) في « بف » : « بن خالد ».

(4) في « ك‍ ، ن ، بح ، بف ، جد » والوافي : « هل يقطع ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً. وفي « بن » والوسائل : « حتّى‌تقطع ».

(5) في الوسائل : « فقال ».

(6) في « بف » والتهذيب : « وهذا ».

(7) التهذيب ، ج 10 ، ص 109 ، ح 424 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج 15 ، ص 418 ، ح 15391 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 272 ، ح 34742.

(8) في « جد » : « عليّ ».

(9) في « بف » : « إن ».

(10) في « بن » والوسائل : « وإذا ».

(11) في المرآة : « أقول : في الضيف قولان : أحدهما عدم القطع مطلقاً كما هو ظاهر الرواية ، وذهب إليه الشيخ في النهاية وابن الجنيد والصدوق وابن إدريس محتجّاً عليه بالإجماع. والقول الآخر : القطع إذا أحرز من دونه ،

الصفحة 151 من 782