« تُقْطَعُ (1) يَدُهُ الْيُمْنى (2) عَلى كُلِّ حَالٍ ». (3)
13884 / 17. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ أَبِيهِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَخْبِرْنِي عَنِ السَّارِقِ لِمَ تُقْطَعُ (4) يَدُهُ الْيُمْنى وَرِجْلُهُ الْيُسْرى ، وَلَاتُقْطَعُ (5) يَدُهُ الْيُمْنى وَرِجْلُهُ الْيُمْنى؟
فَقَالَ : « مَا أَحْسَنَ مَا سَأَلْتَ ، إِذَا (6) قُطِعَتْ يَدُهُ الْيُمْنى وَرِجْلُهُ الْيُمْنى ، سَقَطَ عَلى جَانِبِهِ الْأَيْسَرِ ، وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْقِيَامِ ؛ فَإِذَا قُطِعَتْ يَدُهُ الْيُمْنى وَرِجْلُهُ الْيُسْرى ، اعْتَدَلَ وَاسْتَوى قَائِماً (7) ».
قُلْتُ لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، وَكَيْفَ يَقُومُ وَقَدْ قُطِعَتْ رِجْلُهُ؟
قَالَ (8) : « إِنَّ الْقَطْعَ لَيْسَ (9) حَيْثُ رَأَيْتَ يُقْطَعُ (10) ، إِنَّمَا (11) يُقْطَعُ (12) الرِّجْلُ مِنَ الْكَعْبِ ،
__________________
(1) في « ك ، م ، ن ، جد » والوافي : « يقطع ».
(2) في « ن » : « اليمنى ».
(3) التهذيب ، ج 10 ، ص 108 ، ح 419 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 242 ، ح 915 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى. علل الشرائع ، ص 537 ، ح 6 ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان. وفيه ، ص 537 ، صدر ح 7 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 440 ، ح 15448 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 266 ، ح 34725.
(4) في « ك ، م ، ن ، بف ، جت ، جد » : « لِمَ يقطع ».
(5) في « م ، ن ، جت ، جد » : « ولا يقطع ».
(6) في « ن » : « إن ».
(7) في المرآة : « قال الوالد العلاّمة : الظاهر أنّ الغرض أنّه إذا قطعتا من جانب واحد يضرّ بالبدن بحيث يصير مزمناً غالباً ، أو المراد بالسقوط أنّ الإنسان سيّما مثل هذا إذا أراد القيام فهو يعتمد على العضو الصحيح ، فإذا حصل للبدن مثل هذا الضعف وأراد القيام واعتمد على اليسرى يسقط عليها ، وهو كذلك في الغالب مع أنّه عليهالسلام إنّما يحكم معه على قدر عقله ».
(8) في « م ، بف ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب : « فقال ».
(9) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب. وفي المطبوع : + « من ».
(10) في الوافي : « بقطع ».
(11) في « ن » : « يقطع إنّما ».
(12) في « بح ، بن » والوافي والفقيه والتهذيب : « تقطع ».




