مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 14 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 132 من 782

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَطَعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام فِي بَيْضَةٍ » (1).

قُلْتُ : وَمَا بَيْضَةٌ (2)؟ قَالَ (3) : « بَيْضَةٌ قِيمَتُهَا رُبُعُ دِينَارٍ ».

وَقُلْتُ (4) : هُوَ أَدْنى حَدِّ السَّارِقِ؟ فَسَكَتَ (5) (6)

13862 / 2. عَنْهُ (7) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يُقْطَعُ (8) يَدُ السَّارِقِ إِلاَّ فِي شَيْ‌ءٍ تَبْلُغُ (9) قِيمَتُهُ مِجَنّاً (10) ، وَهُوَ رُبُعُ دِينَارٍ ». (11)

__________________

(1) في « م ، بح ، بف ، جت ، جد » والوافي : + « قال ».

(2) في الوافي والاستبصار : « البيضة ».

(3) في « بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « فقال ».

(4) في « ع ، ك‍ ، ل ، جد » : « فقلت ». وفي « بف » والوافي : « قال : فقلت » بدل « وقلت ». وفي الوسائل : « قلت » بدون الواو.

(5) قال الشهيد الثاني : « يعتبر في ثبوت القطع على السارق بلوغ سرقته قدر النصاب بإجماع علمائنا. ولكن اختلفوا في مقداره ، فالمشهور بينهم أنّه ربع دينار من الذهب الخالص المضروب بسكّة المعاملة ، أو ما قيمته ربع دينار ، فلا قطع فيما دون ذلك .... واعتبر ابن أبي عقيل ديناراً فصاعداً. وقال ابن بابويه : يقطع في خمس دينار ، أو في قيمة ذلك. ويظهر من ابن الجنيد الميل إليه ، والمذهب هو الأوّل ». المسالك ، ج 14 ، ص 491 493.

(6) التهذيب ، ج 10 ، ص 100 ، ح 386 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 239 ، ح 898 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. راجع : الفقيه ، ج 4 ، ص 61 ، ح 5101 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 101 ، ح 392 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 240 ، ح 904 الوافي ، ج 15 ، ص 407 ، ح 15360 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 244 ، ح 34661.

(7) الضمير راجع إلى يونس المذكور في السند السابق.

(8) في « ل ، بح ، بف » والوافي والوسائل : « لا تقطع ».

(9) في « ن ، جت ، جد » : « يبلغ ».

(10) المجنّ : الترس ، وهي من السلاح : المتوقّى به ؛ من جنّ بمعنى ستر ، سمّي به لأنّه يستر صاحبه ، أو من مجن بمعنى صلب وغلظ. راجع : لسان العرب ، ج 13 ، ص 94 ( جنن ) ؛ وص 400 ( مجن ).

(11) الفقيه ، ج 4 ، ص 63 ، ذيل ح 5109 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 100 ، ح 387 ؛ وص 106 ، ذيل ح 410 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 239 ، ح 899 ؛ وص 240 ، ح 905 ؛ وص 242 ، ذيل ح 914 ، معلّقاً عن يونس ، عن

الصفحة 132 من 782