مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 14 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 131 من 782

13859 / 8. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « السَّارِقُ إِذَا جَاءَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ تَائِباً إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَرَدَّ (1) سَرِقَتَهُ عَلى (2) صَاحِبِهَا (3) ، فَلَا قَطْعَ (4) عَلَيْهِ ». (5)

13860 / 9. ابْنُ مَحْبُوبٍ (6) ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ : « مَنْ أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ عِنْدَ الْإِمَامِ بِحَقِّ أَحَدٍ مِنْ (7) حُقُوقِ الْمُسْلِمِينَ ، فَلَيْسَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ (8) الْحَدَّ الَّذِي أَقَرَّ بِهِ عِنْدَهُ حَتّى يَحْضُرَ صَاحِبُ حَقِّ الْحَدِّ أَوْ وَلِيُّهُ ، فَيَطْلُبَهُ (9) بِحَقِّهِ (10) ». (11)‌

35 بَابُ قِيمَةِ مَا يُقْطَعُ فِيهِ (12) السَّارِقُ‌

13861 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ :

__________________

عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، إلى قوله : « قد سرق قطعه » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 415 ، ح 15389 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 249 ، ح 34681.

(1) في « بن » والوسائل ، ح 34154 : « تردّ » بدون الواو.

(2) في الوسائل ، ح 34154 : « إلى ».

(3) في « ن » : « صاحبه ».

(4) في الوسائل ، ح 34154 : « ولا قطع ».

(5) التهذيب ، ج 10 ، ص 122 ، ح 489 ؛ وص 146 ، ح 580 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 15 ، ص 415 ، ح 15387 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 36 ، ح 34154 ؛ وص 302 ، ذيل ح 34825.

(6) السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن محبوب ، عليّ بن إبراهيم عن أبيه.

(7) في التهذيب : « بحقّ حدّ من حدود الله في » بدل « بحقّ أحد من ».

(8) في « جد » : « عليه ».

(9) في « بن » والوسائل : « ويطلبه ». وفي « بف » : « فيطلب ». وفي الوافي والتهذيب : « فيطالبه ».

(10) في « بف » والوافي : + « قال : فقال له بعض أصحابنا : يابا عبدالله ، فما هذه الحدود التي أقرّ بها عند الإمام ». وفي الوافي : « كأنّه استفهام إنكار وتعجّب ، يعني على هذا لاوجه لهذه الحدود التي يقيمها إمام الجور ».

(11) التهذيب ، ج 10 ، ص 7 ، ضمن ح 20 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 15 ، ص 534 ، ح 15631 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 57 ، ح 34203.

(12) في « بح » : + « يد ».

الصفحة 131 من 782