مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 14 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 130 من 782

13857 / 6. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السّلام أَنَّهُ قَالَ : « إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ عَلى نَفْسِهِ بِالْقَتْلِ ، قُتِلَ إِذَا لَمْ يَكُنْ (1) عَلَيْهِ شُهُودٌ ، فَإِنْ (2) رَجَعَ وَقَالَ (3) : لَمْ أَفْعَلْ ، تُرِكَ وَلَمْ يُقْتَلْ (4) ». (5)

13858 / 7. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ ضُرَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْعَبْدُ إِذَا أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ عِنْدَ الْإِمَامِ (6) مَرَّةً أَنَّهُ قَدْ (7) سَرَقَ ، قَطَعَهُ ؛ وَالْأَمَةُ إِذَا أَقَرَّتْ (8) عَلى نَفْسِهَا (9) بِالسَّرِقَةِ (10) ، قَطَعَهَا (11) ». (12)

__________________

(1) في « بح » : « لم تكن ».

(2) في « بف » والوافي : « قال إن » بدل « فإن ».

(3) في « م ، جد » : « فقال ».

(4) في المرآة : « لعلّ المراد ما يوجب القتل من الحدود ».

(5) الكافي ، كتاب الديات ، باب قتل العمد وشبه العمد والخطأ ، ذيل ح 14122 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 155 ، ح 623 ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، وتمام الرواية هكذا : « إذا أقرّ على نفسه بالقتل قتل وإن لم يكن عليه بيّنة » الوافي ، ج 15 ، ص 524 ، ح 15612 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 27 ، ح 34129.

(6) في « جد » : « عند الإمام على نفسه ».

(7) في « بف » والوافي والكافي ، ح 13947 والفقيه والتهذيب والاستبصار : « قد ».

(8) في « بف » : + « عند الإمام ».

(9) في « ك‍ » والوافي والكافي ، ح 13947 والفقيه والتهذيب والاستبصار : + « عند الإمام ».

(10) في « ك‍ » : « السرقة ».

(11) قال الشيخ : « فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنّه إذا انضاف إلى الإقرار الشهادة عليه بالسرقة ، فأمّا بمجرّده فلا يجب عليه القطع ؛ لأنّ إقراره على نفسه إقرار على مال الغير ، وذلك لا يقبل بغير خلاف ». الاستبصار ، ج 4 ، ص 244 ، ذيل الحديث 921.

وقال الصدوق : « متى كان العبد ممّن يعلم أنّه يريد الإضرار بسيّده لم يقطع إذا أقرّ على نفسه بالسرقة ، فإن شهد عليه شاهدان قطع ». الفقيه ، ج 4 ، ص 70 ، ذيل الحديث 5129.

(12) الكافي ، كتاب الحدود ، باب ما يجب على المماليك والمكاتبين من الحدّ ، ح 13947. وفي التهذيب ، ج 10 ، ص 112 ، ح 441 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 244 ، ح 921 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن ضريس الكناسي. الفقيه ، ج 4 ، ص 70 ، ح 5129 ، معلّقاً عن عليّ بن رئاب ، عن ضريس الكناسي. وفي التهذيب ، ج 10 ، ص 126 ، ح 504 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 250 ، ح 949 ، بسند آخر

الصفحة 130 من 782