13855 / 4. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي رَجُلٍ أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ بِحَدٍّ ، ثُمَّ جَحَدَ بَعْدُ ، فَقَالَ : « إِذَا أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ عِنْدَ الْإِمَامِ أَنَّهُ سَرَقَ ، ثُمَّ جَحَدَ ، قُطِعَتْ يَدُهُ وَإِنْ (1) رَغِمَ أَنْفُهُ (2) ، وَإِنْ (3) أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ أَنَّهُ شَرِبَ خَمْراً (4) أَوْ بِفِرْيَةٍ ، فَاجْلِدُوهُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ».
قُلْتُ : فَإِنْ أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ بِحَدٍّ يَجِبُ فِيهِ الرَّجْمُ ، أَكُنْتَ رَاجِمَهُ (5)؟
قَالَ (6) : « لَا ، وَلكِنْ كُنْتُ ضَارِبَهُ الْحَدَّ (7) ». (8)
13856 / 5. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « مَنْ أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ بِحَدٍّ أَقَمْتُهُ عَلَيْهِ ، إِلاَّ الرَّجْمَ ؛ فَإِنَّهُ إِذَا أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ ثُمَّ جَحَدَ ، لَمْ يُرْجَمْ ». (9)
__________________
ص 523 ، ح 15610 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 26 ، ح 34127 ؛ وفيه ، ص 198 ، ح 34556 ، إلى قوله : « ثمّ جحد جلّد ».
(1) في « ل » : « وأنّه ».
(2) « رغم أنفه » أي ذلّ وانقاد على كره ، يقال : رغم أنفه ، أي لصق بالرَّغام ، وأرغم الله أنفه ، أي ألصقه بالرَّغام ، وهو التراب. هذا هو الأصل ، ثمّ استعمل في الذلّ والعجز عن الانتصاف والانقياد على كره. راجع : النهاية ، ج 2 ، ص 238 ؛ لسان العرب ، ج 12 ، ص 245 و 246 ( رغم ).
(3) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « فإن ».
(4) في « جت » : « الخمر ».
(5) في « بح ، بف » والوافي : « ترجمه ».
(6) في « بن » والوسائل : « فقال ».
(7) قال المحقّق الحلّي : « يسقط الحدّ بالتوبة قبل ثبوته ، ويتحتّم لو تاب بعد البيّنة. ولو تاب بعد الإقرار ، قيل : يتحتّم القطع ، وقيل : يتخيّر الإمام في الإقامة والعفو على رواية فيها ضعف ». الشرائع ، ج 4 ، ص 956.
(8) التهذيب ، ج 10 ، ص 123 ، ح 492 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج 15 ، ص 523 ، ح 15608 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 26 ، ح 34126.
(9) التهذيب ، ج 10 ، ص 45 ، ح 161 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 15 ، ص 524 ، ح 15611 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 27 ، ح 34128.




