13854 / 3. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ عَلى نَفْسِهِ (1) بِحَدٍّ (2) أَوْ فِرْيَةٍ ، ثُمَّ جَحَدَ ، جُلِدَ ».
قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ بِحَدٍّ (3) يَبْلُغُ فِيهِ الرَّجْمَ (4) ، أَكُنْتَ تَرْجُمُهُ (5)؟
قَالَ : « لَا ، وَلكِنْ كُنْتُ ضَارِبَهُ (6) ». (7)
__________________
قوله : « لايقطع السارق ». وفي التهذيب ، ج 10 ، ص 8 ، ح 21 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 204 ، ح 762 ، بسندهما عن جميل ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، وتمام الرواية فيه : « لا يقطع السارق حتّى يقرّ السرقة مرّتين ، ولا يرجم الزاني حتّى يقرّ أربع مرّات ». تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 319 ، ح 107 ، عن جميل ؛ الفقيه ، ج 4 ، ص 61 ، ح 5103 ، مرسلاً ، وفيهما من قوله : « لا يقطع السارق » إلى قوله : « لم يكن شهود ». فقه الرضا عليهالسلام ، ص 276 ، من قوله : « لا يقطع السارق ». راجع : التهذيب ، ج 10 ، ص 126 ، ح 505 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 250 ، ح 950 الوافي ، ج 15 ، ص 260 ، ح 15019 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 27 ، ح 34130 ؛ وفيه ، ص 249 ، ح 34680 ، من قوله : « لا يقطع السارق » إلى قوله : « لم يكن شهود ».
(1) في « ع » : « الرجل على نفسه ».
(2) في التهذيب : « بخمر ».
(3) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ح 34127 والتهذيب. وفي المطبوع : « بحدّ على نفسه ».
(4) في التهذيب : + « ثمّ جحد ».
(5) في « ك » : « ترجم ». وفي التهذيب : « راجمه ».
(6) قال المحقّق : « لو أقرّ بما يوجب الرجم ثمّ أنكر سقط الرجم ، ولو أقرّ بحدّ سوى الرجم لم يسقط بالإنكار. ولو أقرّ بحدّ ثمّ تاب كان الإمام مخيّراً في إقامته رجماً كان أو حدّاً ». الشرائع ، ج 4 ، ص 935.
وقال الشهيد الثاني : « تخيير الإمام بعد توبة المقرّ بين حدّه والعفو عنه مطلقاً هو المشهور بين الأصحاب. وقيّده ابن إدريس بكون الحدّ رجماً. والمعتمد المشهور ؛ لاشتراك الجميع في المقتضي ، ولأنّ التوبة إذا أسقطت تحتّم أشدّ العقوبتين فإسقاطها لتحتّم الأضعف أولى ». المسالك ، ج 14 ، ص 350.
وفي المرآة : « هذا الخبر وما يوافقه من الأخبار الآتية محمولة على أنّه جحد بعد الإقرار ، فإنّه يسقط به الرجم دون غيره من الحدود ، ويكون الحدّ المذكور في بعض الأخبار محمولاً على التعزير ؛ إذ ظاهر كلامهم أنّه مع سقوط الرجم لايثبت الجلد تامّاً ، والله يعلم ».
(7) التهذيب ، ج 10 ، ص 126 ، ح 503 ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ومحمّد بن الفضيل ، عن الكناني وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، مع زيادة في أوّله الوافي ، ج 15 ،




