مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 14 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 127 من 782

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ بِحَدٍّ وَلَمْ يُسَمِّ أَيَّ حَدٍّ (1) هُوَ ، قَالَ : « أَمَرَ أَنْ يُجْلَدَ حَتّى يَكُونَ هُوَ الَّذِي يَنْهى عَنْ نَفْسِهِ فِي (2) الْحَدِّ ». (3)

13853 / 2. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السّلام فِي رَجُلٍ أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ بِالزِّنى أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَهُوَ مُحْصَنٌ : « رُجِمَ (4) إِلى أَنْ يَمُوتَ (5) ، أَوْ يُكَذِّبَ نَفْسَهُ (6) قَبْلَ أَنْ يُرْجَمَ ، فَيَقُولَ : لَمْ أَفْعَلْ ، فَإِنْ (7) قَالَ ذلِكَ تُرِكَ وَلَمْ يُرْجَمْ ».

وَقَالَ : « لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ حَتّى يُقِرَّ بِالسَّرِقَةِ مَرَّتَيْنِ (8) ، فَإِنْ رَجَعَ ضَمِنَ السَّرِقَةَ ، وَلَمْ يُقْطَعْ (9) إِذَا لَمْ يَكُنْ (10) شُهُودٌ ».

وَقَالَ : « لَا يُرْجَمُ الزَّانِي حَتّى يُقِرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ بِالزِّنى إِذَا لَمْ يَكُنْ (11) شُهُودٌ ، فَإِنْ رَجَعَ (12) تُرِكَ وَلَمْ يُرْجَمْ ». (13)

__________________

(1) في « ك‍ ، بف » : « الحدّ ».

(2) في « بف ، جد » والوافي والتهذيب : « في ».

(3) التهذيب ، ج 10 ، ص 45 ، ح 160 ، معلّقاً عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران الوافي ، ج 15 ، ص 524 ، ح 15614 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 25 ، ح 34125.

(4) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ح 34130. وفي المطبوع : « يرجم ».

(5) في « م ، بف ، جد » وحاشية « بن » والوافي : « إلاّ أن يهرب » بدل « إلى أن يموت ». وفي حاشية اخرى ل « بن » : « إلاّ أن يتوب » بدلها.

(6) في « ك‍ » : « نفسه ».

(7) في « بح » : « فإذا ».

(8) في المرآة : « هذا هو المشهور ، وذهب الصدوق إلى ثبوت الحدّ في السرقة بالإقرار مرّة ، وتبعه بعض‌المتأخّرين ».

(9) في « بف » : « ولا يقطع ».

(10) في « بح » : « لم تكن ».

(11) في « بح » : + « لهم ».

(12) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : فإن رجع ، أي بعد الإقرار مرّة وعليه الفتوى ».

(13) التهذيب ، ج 10 ، ص 122 ، ح 491 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 250 ، ح 948 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ؛ التهذيب ، ج 10 ، ص 129 ، ح 515 ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، إلى قوله : « إذا لم يكن شهود » وفي كلّها من

الصفحة 127 من 782