13850 / 5. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السّلام ، قَالَ : « مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ (1) ، فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ ». (2)
13851 / 6. مُحَمَّدٌ (3) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ يُونُسَ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي عليهالسلام ، قَالَ : « أَصْحَابُ الْكَبَائِرِ كُلِّهَا إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِمُ (4) الْحُدُودُ (5) مَرَّتَيْنِ ، قُتِلُوا فِي الثَّالِثَةِ ». (6)
34 بَابُ مَا يَجِبُ عَلى مَنْ أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ بِحَدٍّ
وَمَنْ لَايَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ
13852 / 1. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛
وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :
__________________
(1) في « ع ، ك ، ل » : « فإن عاد فاجلدوه ».
(2) علل الشرائع ، ص 539 ، ذيل ح 9 ، بسند آخر عن أحدهما ، عن عليّ عليهم السّلام. التهذيب ، ج 10 ، ص 95 ، ح 365 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليهالسلام الوافي ، ج 15 ، ص 395 ، ح 15336 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 234 ، ح 34638.
(3) في « ك ، م ، بح ، جد » وحاشية « جت » : « محمّد بن يحيى ».
(4) في « ع ، ل ، بن » : « عليها ».
(5) في الوسائل ، ح 34113 والكافي ، ح 13727 والفقيه والتهذيب والاستبصار وفقه الرضا : « الحدّ ».
(6) الكافي ، كتاب الحدود ، باب في أنّ صاحب الكبيرة يقتل في الثالثة ، ح 13727. الفقيه ، ج 4 ، ص 72 ، ح 5138 ، معلّقاً عن صفوان بن يحيى. وفي التهذيب ، ج 10 ، ص 37 ، ح 130 ؛ وص 62 ، ح 228 ؛ وص 95 ، ح 369 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 212 ، ح 791 ؛ وص 225 ، ح 841 ، معلّقاً عن يونس. فقه الرضا عليهالسلام ، ص 309. وراجع : الكافي ، كتاب الحدود ، باب حدّ المرتدّ ، ح 14033 الوافي ، ج 15 ، ص 246 ، ح 14986 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 19 ، ح 34113 ؛ وص 234 ، ح 34635.




