عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم : مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ (1) ، فَإِنْ عَادَ الثَّالِثَةَ فَاقْتُلُوهُ ». (2)
13849 / 4. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ (3) ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام أَنَّهُ قَالَ فِي شَارِبِ الْخَمْرِ : « إِذَا شَرِبَ ضُرِبَ ، فَإِنْ عَادَ ضُرِبَ ، فَإِنْ عَادَ قُتِلَ فِي الثَّالِثَةِ ».
قَالَ جَمِيلٌ : وَرَوى (4) بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ يُقْتَلُ فِي الرَّابِعَةِ.
قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ : كَانَ الْمَعْنى أَنْ يُقْتَلَ فِي الثَّالِثَةِ ، وَمَنْ كَانَ إِنَّمَا يُؤْتى بِهِ (5) ، يُقْتَلُ فِي الرَّابِعَةِ (6) (7)
__________________
(1) في « ع ، ك ، ل ، بن » : « فإن عاد فاجلدوه ».
(2) التهذيب ، ج 10 ، ص 95 ، ح 364 ، بسنده عن هشام ، عن سليمان بن خالد. الأمالي للطوسي ، ص 394 ، المجلس 14 ، ح 19 ، بسند آخر عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم. قرب الإسناد ، ص 258 ، ح 1022 ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليهالسلام. النوادر للأشعري ، ص 154 ، ح 396 ، مرسلاً عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم الوافي ، ج 15 ، ص 394 ، ح 15335 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 233 ، ح 34634.
(3) في « بف » : « عليّ بن حديد و ».
(4) في « بن » وحاشية « جت » : + « عن ».
(5) في العلل : + « في الرابعة ».
(6) في المرآة : « قوله : إنّما يؤتى به ، لعلّ المعنى : إن لم يؤت به إلى الإمام في الثالثة واتي به في الرابعة أو فرّ في الثالثة فاتي به في الرابعة يقتل في الرابعة ، فقوله : « في الرابعة » يتعلّق بيؤتى به ويقتل في التنازع ».
وفي الوافي : « [ سيأتي ] في حديث يونس عن أبي الحسن الماضي عليهالسلام : إنّ أصحاب الكبائر كلّها إذا اقيم عليهم الحدود مرّتين قتلوا في الثالثة ».
(7) التهذيب ، ج 10 ، ص 95 ، ح 368 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، إلى قوله : « قتل في الثالثة ». علل الشرائع ، ص 547 ، ح 2 ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير. تفسير القمّي ، ج 1 ، ص 180 ، ضمن الحديث ، بسند آخر عن أبي جعفر عليهالسلام عن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم ، وفيه هكذا : « من شرب الخمر فاجلدوه ... ومن عاد في الرابعة فاقتلوه ». الفقيه ، ج 4 ، ص 56 ، ذيل ح 5089 ، إلى قوله : « يقتل في الرابعة » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 395 ، ح 15340 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 235 ، ح 34639 و 34640.




