33 بَابُ أَنَّ شَارِبَ الْخَمْرِ يُقْتَلُ فِي الثَّالِثَةِ
13846 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْمُعَلّى ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « كَانَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم إِذَا أُتِيَ بِشَارِبِ الْخَمْرِ ضَرَبَهُ (1) ، ثُمَّ إِنْ أُتِيَ بِهِ ثَانِيَةً ضَرَبَهُ ، ثُمَّ إِنْ (2) أُتِيَ بِهِ ثَالِثَةً ضَرَبَ عُنُقَهُ (3) ». (4)
13847 / 2. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ عَادَ (5) فَاقْتُلُوهُ ». (6)
13848 / 3. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ :
__________________
ح 139 ؛ وص 147 ، ضمن ح 586 ؛ وعلل الشرائع ، ص 544 ، صدر ح 1 ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السّلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 282 ، ح 15062 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 24 ، ح 34123.
(1) في التهذيب ، ح 366+ « ضربة ».
(2) في « ع ، ك ، بن » وحاشية « م » والوسائل والتهذيب ، ح 366 : « ثمّ إذا ». وفي « بف » : « وإذا » بدل « ثمّ إن ».
(3) في مرآة العقول ، ج 23 ، ص 337 : « المشهور بين الأصحاب أنّ الشارب يقتل في الثالثة ، وقال الشيخ في المبسوط والخلاف والصدوق في المقنع : يقتل في الرابعة ، ولا يخفى ما فيه من ترك الأخبار الصحيحة الصريحة بلا معارض يصلح لذلك ، والله يعلم ».
(4) التهذيب ، ج 10 ، ص 95 ، ح 366 ، معلّقاً عن يونس. وفيه ، ص 96 ، صدر ح 370 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 235 ، صدر ح 886 ، بسند آخر. تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 342 ، ضمن ح 190 ، عن أبي الربيع ، عن أبي عبدالله ، عن عليّ عليهم السّلام الوافي ، ج 15 ، ص 395 ، ح 15339 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 234 ، ح 34637.
(5) في حاشية « جت » : + « ثالثة ».
(6) التهذيب ، ج 10 ، ص 95 ، ح 367 ، معلّقاً عن صفوان. وفيه ، ص 95 ، ح 363 ، بسند آخر عن عليّ عليهالسلام الوافي ، ج 15 ، ص 395 ، ح 15337 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 234 ، ح 34636.




