مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 14 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 123 من 782

فَقَالَ (1) : « سُبْحَانَ اللهِ! فِي (2) هذِهِ السَّاعَةِ؟ إِنَّهُ لَايُضْرَبُ أَحَدٌ فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الْحُدُودِ فِي الشِّتَاءِ إِلاَّ فِي أَحَرِّ (3) سَاعَةٍ مِنَ النَّهَارِ ، وَلَافِي الصَّيْفِ إِلاَّ فِي أَبْرَدِ مَا يَكُونُ مِنَ النَّهَارِ ». (4)

13844 / 3. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مِرْدَاسٍ ، عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، قَالَ :

خَرَجَ أَبُو الْحَسَنِ عليه‌السلام فِي بَعْضِ حَوَائِجِهِ ، فَمَرَّ بِرَجُلٍ يُحَدُّ فِي الشِّتَاءِ.

فَقَالَ : « سُبْحَانَ اللهِ! مَا يَنْبَغِي هذَا؟ ».

فَقُلْتُ : وَلِهذَا حَدٌّ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، يَنْبَغِي لِمَنْ يُحَدُّ فِي الشِّتَاءِ أَنْ يُحَدَّ فِي حَرِّ (5) النَّهَارِ ، وَلِمَنْ حُدَّ فِي الصَّيْفِ أَنْ يُحَدَّ فِي بَرْدِ النَّهَارِ ». (6)

13845 / 4. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام : لَايُقَامُ عَلى أَحَدٍ حَدٌّ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ (7) ». (8)

__________________

(1) في « م ، جد » والوافي والتهذيب : « قال ».

(2) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : + « مثل ».

(3) هكذا في « م ، بح » والوسائل. وفي سائر النسخ والمطبوع : « في آخر ».

(4) التهذيب ، ج 10 ، ص 39 ، ح 136 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 15 ، ص 281 ، ح 15059 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 21 ، ح 34117.

(5) في « بن » : « أحرّ ». وفي « بف » : « آخر ».

(6) قرب الإسناد ، ص 315 ، ح 1223 ؛ والمحاسن ، ص 274 ، ح 379 ، بسندهما عن سعدان بن مسلم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 281 ، ح 15058 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 22 ، ح 34119.

(7) قال الشهيد الثاني : « يكره إقامة الحدّ في أرض العدوّ ، وهم كفّار ، مخافة أن تحمل المحدود الحميّة فيلتحق بهم. روى ذلك إسحاق بن عمّار ... والعلّة مخصوصة بحدّ لا يوجب القتل ». المسالك ، ج 14 ، ص 381.

(8) التهذيب ، ج 10 ، ص 40 ، ح 138 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفي التهذيب ، ج 10 ، ص 40 ، صدر

الصفحة 123 من 782