مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 14 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 121 من 782

قَالَ : « فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ : إِنِّي أَسْلَمْتُ وَحَسُنَ إِسْلَامِي ، وَمَنْزِلِي بَيْنَ ظَهْرَانَيْ قَوْمٍ يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ وَيَسْتَحِلُّونَهَا (1) ، وَلَوْ عَلِمْتُ أَنَّهَا حَرَامٌ اجْتَنَبْتُهَا.

فَالْتَفَتَ أَبُو بَكْرٍ إِلى عُمَرَ ، فَقَالَ : مَا تَقُولُ فِي أَمْرِ هذَا الرَّجُلِ؟

فَقَالَ (2) عُمَرُ : مُعْضِلَةٌ وَلَيْسَ لَهَا إِلاَّ أَبُو الْحَسَنِ (3) ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : ادْعُ لَنَا عَلِيّاً ، فَقَالَ عُمَرُ : يُؤْتَى (4) الْحَكَمُ (5) فِي بَيْتِهِ ، فَقَامَا وَالرَّجُلُ مَعَهُمَا ، وَمَنْ حَضَرَهُمَا مِنَ النَّاسِ حَتّى أَتَوْا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام ، فَأَخْبَرَاهُ بِقِصَّةِ الرَّجُلِ ، وَقَصَّ الرَّجُلُ قِصَّتَهُ ».

قَالَ : « فَقَالَ : ابْعَثُوا مَعَهُ مَنْ يَدُورُ بِهِ عَلى مَجَالِسِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ مَنْ كَانَ تَلَا عَلَيْهِ آيَةَ التَّحْرِيمِ ، فَلْيَشْهَدْ عَلَيْهِ ، فَفَعَلُوا ذلِكَ بِهِ (6) ، فَلَمْ يَشْهَدْ (7) عَلَيْهِ أَحَدٌ بِأَنَّهُ قَرَأَ عَلَيْهِ آيَةَ التَّحْرِيمِ ، فَخَلّى عَنْهُ ، وَقَالَ (8) لَهُ : إِنْ شَرِبْتَ بَعْدَهَا أَقَمْنَا عَلَيْكَ الْحَدَّ ». (9)‌

32 بَابُ الْأَوْقَاتِ الَّتِي يُحَدُّ فِيهَا مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَدُّ‌

13842 / 1. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ الْمُسْتَرِقِّ ، قَالَ :

__________________

(1) في أكثر النسخ والوافي والوسائل والبحار والتهذيب : « ويستحلّون ».

(2) في « بف » والوافي والتهذيب : « قال ».

(3) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والبحار والتهذيب. وفي « ع ، بف » : « أبوحسن ». وفي المطبوع : + « قال ».

(4) في « بف » : « نؤتي ».

(5) في المرآة : « قوله : يؤتى الحكم ، بالضمّ أو بالتحريك ، والأخير أظهر ، وهو مَثَل سائر. وقال الجوهري : الحكم بالتحريك : الحاكم ، وفي المثل : في بيته يؤتى الحكم ». راجع : الصحاح ، ج 5 ، ص 1902 ( حكم ).

(6) في « بح » والبحار والتهذيب : « به ». وفي الوافي : « به ذلك ».

(7) في « بف » والوافي : « ولم يشهد ».

(8) في « بن » والوسائل : « فقال ».

(9) التهذيب ، ج 10 ، ص 94 ، ح 361 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الكافي ، كتاب الحدود ، باب من زنى أو سرق أو شرب الخمر بجهالة ... ، ح 14004 ، بسند آخر. خصائص الأئمّة عليهم السّلام ، ص 81 ، مرسلاً ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 526 ، ح 15619 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 232 ، ح 34633 ؛ البحار ، ج 40 ، ص 298 ، ح 55.

الصفحة 121 من 782