مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 14 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 12 من 782

13664 / 2. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ سَمَاعَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْحُرُّ وَالْحُرَّةُ إِذَا زَنَيَا جُلِدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ، فَأَمَّا الْمُحْصَنُ وَالْمُحْصَنَةُ فَعَلَيْهِمَا الرَّجْمُ ». (1) ‌

13665 / 3. وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ (2) يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « الرَّجْمُ فِي الْقُرْآنِ قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : إِذَا زَنَى الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ ، فَإِنَّهُمَا قَضَيَا الشَّهْوَةَ (3) ». (4)

13666 / 4. وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ (5) يُونُسَ ، عَمَّنْ رَوَاهُ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْمُحْصَنُ يُرْجَمُ ، وَالَّذِي قَدْ أُمْلِكَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَجَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ (6) ». (7)

__________________

(1) التهذيب ، ج 10 ، ص 3 ، ح 6 ، معلّقاً عن يونس بن عبدالرحمن. وفيه ، ص 4 و 5 ، ح 13 و 16 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 201 ، ح 753 و 756 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام ، وتمام الرواية : « في المحصن والمحصنة جلد مائة ثمّ الرجم » الوافي ، ج 15 ، ص 237 ، ح 14958 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 316 ، ح 25712 ؛ وج 28 ، ص 62 ، ح 34210.

(2) في « ك‍ ، ل ، جت » : « وبإسناده عن ». ومفاد السند على كلا التقديرين واضح.

(3) ليست هذه العبارة في المصحف الكريم. وقال العلاّمة المجلسي رحمه الله في المرآة : « عدّت هذه الآية ممّا نسخت تلاوتها دون حكمها ، ورويت بعبارات اخر أيضاً. وعلى أيّ حال فهي مختصّة بالمحصن منهما على طريقة الأصحاب ، ويحتمل التعميم كما هو الظاهر ».

(4) التهذيب ، ج 10 ، ص 3 ، ح 7 ، معلّقاً عن يونس بن عبدالرحمن ، عن عبدالله بن سنان. وفي التهذيب ، ج 8 ، ص 195 ، ضمن ح 684 ؛ والفقيه ، ج 4 ، ص 26 ، ح 4998 ؛ وعلل الشرائع ، ص 540 ، ح 14 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. تفسير القمّي ، ج 2 ، ص 95 ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام. راجع : النوادر للأشعري ، ص 145 ، ح 371 ؛ وعلل الشرائع ، ص 540 ، ح 13 الوافي ، ج 15 ، ص 238 ، ح 14959 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 62 ، ح 34211.

(5) في « ك‍ ، ل ، م ، ن ، بن ، جت » : « وبإسناده عن ».

(6) في المرآة : « لا خلاف بين الأصحاب في أنّه يجب على البكر الجلد والتغريب عن مصره إلى آخر عاماً عن البلد ، وجزّ رأسه. واختلف في تفسير البكر فقيل : من أملك ، أي عقد على امرأته دواماً ولم يدخل بها كما يدلّ

الصفحة 12 من 782