إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السّلام ، قَالَ : « كَانَ عَلِيٌّ عليهالسلام يَضْرِبُ فِي الْخَمْرِ وَالنَّبِيذِ ثَمَانِينَ ، الْحُرَّ وَالْعَبْدَ ، وَالْيَهُودِيَّ وَالنَّصْرَانِيَّ ».
قُلْتُ : وَمَا شَأْنُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ؟
قَالَ : « لَيْسَ لَهُمْ (1) أَنْ يُظْهِرُوا شُرْبَهُ (2) ، يَكُونُ ذلِكَ فِي بُيُوتِهِمْ (3) ». (4)
13834 / 9. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام يَجْلِدُ الْحُرَّ وَالْعَبْدَ وَالْيَهُودِيَّ وَالنَّصْرَانِيَّ فِي الْخَمْرِ وَالنَّبِيذِ (5) ثَمَانِينَ.
فَقُلْتُ : مَا بَالُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ؟
فَقَالَ : إِذَا أَظْهَرُوا ذلِكَ فِي مِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ ؛ لِأَنَّهُمْ (6) لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يُظْهِرُوا شُرْبَهَا. (7)
__________________
(1) في الوسائل ، ح 34620 : « لهما ».
(2) في « بف » : « بشربه ».
(3) قال المحقّق الحلّي : « الحدّ ثمانون جلدة ، رجلاً كان الشارب أو امرأة ، حرّاً كان أو عبداً. وفي رواية يحدّ العبد أربعين ، وهي متروكة ، وأمّا الكافر فإن تظاهر به حدّ ، وإن استتر لم يحدّ ، ويضرب الشارب عرياناً على ظهره وكتفيه ، ويتّقى وجهه وفرجه ولا يقام عليه الحدّ حتّى يفيق ». شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 950.
(4) التهذيب ، ج 10 ، ص 91 ، ح 353 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 236 ، ح 890 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. علل الشرائع ، ص 539 ، صدر ح 9 ، بسند آخر. الكافي ، كتاب الحدود ، باب ما يجب على أهل الذمّة من الحدود ، ح 13959 ، بسند آخر عن أبي جعفر ، عن أميرالمؤمنين عليهما السّلام. التهذيب ، ج 10 ، ص 93 ، ح 359 ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن أميرالمؤمنين عليهما السّلام ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 391 ، ح 15323 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 227 ، ح 34620 ؛ وفيه ، ص 224 ، ح 34612 ، إلى قوله : « في الخمر والنبيذ ثمانين ».
(5) في الكافي : « ومسكر النبيذ ».
(6) في « بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « لأنّه ».
(7) التهذيب ، ج 10 ، ص 91 ، ح 354 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 237 ، ح 891 ، معلّقاً عن يونس. الكافي ، كتاب الحدود ، باب ما يجب على أهل الذمّة من الحدود ، ح 13953 ، بسنده عن سماعة ، عن أميرالمؤمنين عليهالسلام الوافي ، ج 15 ، ص 391 ، ح 15324 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 227 ، ح 34621.




