مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 14 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 115 من 782

13831 / 6. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام يَقُولُ : « إِنَّ الْوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةَ (1) حِينَ شُهِدَ عَلَيْهِ بِشُرْبِ الْخَمْرِ ، قَالَ عُثْمَانُ لِعَلِيٍّ عليه‌السلام : اقْضِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ هؤُلَاءِ الَّذِينَ زَعَمُوا (2) أَنَّهُ شَرِبَ الْخَمْرَ ، فَأَمَرَ عَلِيٌّ 7 ، فَجُلِدَ بِسَوْطٍ لَهُ شُعْبَتَانِ (3) أَرْبَعِينَ جَلْدَةً ». (4)

13832 / 7. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ (5) : « إِنَّ عَلِيّاً عليه‌السلام كَانَ يَقُولُ (6) : إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ (7) سَكِرَ ، وَإِذَا سَكِرَ (8) هَذى ، وَإِذَا هَذَى افْتَرى ، فَاجْلِدُوهُ حَدَّ (9) الْمُفْتَرِي ». (10)

13833 / 8. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ‌

__________________

الثمانين تشديد الأمر على الناس في ذلك على التدريج ، كما وقع في أصل تحريم الخمر. واريد بالناس الولاة المنصوبون لإقامة الحدود. و « أشار بذلك » أي بالوقف على ثمانين ».

(9) التهذيب ، ج 10 ، ص 91 ، ح 352 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 15 ، ص 389 ، ح 15319 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 221. ح 34605.

(1) في « م ، جد » وحاشية « ن » : « عتبة ».

(2) في « بف » والوافي والتهذيب : « يزعمون ».

(3) في « ك‍ » : « شعبان ».

(4) التهذيب ، ج 10 ، ص 90 ، ح 347 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج 15 ، ص 393 ، ح 15332 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 226 ، ح 34619.

(5) في « جت » : « قال ».

(6) في « بف » والوافي والتهذيب : « قال عليّ عليه‌السلام » بدل « قال : إنّ عليّاً عليه‌السلام كان يقول ».

(7) في « بح » : « المسكر ».

(8) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : وإذا سكر ، هذا إمّا بيان لعلّة الحكم واقعاً ، أو إلزام على المخالفين كما يظهر من كتبهم ، حيث ذكروا أنّه عليه‌السلام ألزمهم بذلك فقبلوا منه ».

(9) في « بح » : « جلد ».

(10) التهذيب ، ج 10 ، ص 90 ، ح 346 ، معلّقاً عن يونس. علل الشرائع ، ص 539 ، ح 8 ، بسنده عن زرارة ، مع اختلاف يسير. وفيه ، ص 545 ، ذيل ح 1 ؛ وعيون الأخبار ، ج 2 ، ص 96 ، ضمن الحديث الطويل 1 ، بسند آخر عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام. الإرشاد ، ج 1 ، ص 203 ، مرسلاً عن عليّ عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 390 ، ح 15321 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 222 ، ح 34606.

الصفحة 115 من 782