فَضَرَبَهُ (1) بِهَا أَرْبَعِينَ (2) ». (3)
13829 / 4. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ : « إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عليهالسلام : يُضْرَبُ شَارِبُ الْخَمْرِ ثَمَانِينَ ، وَشَارِبُ النَّبِيذِ ثَمَانِينَ (4) ». (5)
13830 / 5. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَرَأَيْتَ النَّبِيَّ صلّى الله عليه وآله وسلّم كَيْفَ كَانَ يَضْرِبُ فِي الْخَمْرِ؟
فَقَالَ : « كَانَ يَضْرِبُ بِالنِّعَالِ وَيَزِيدُ (6) إِذَا أُتِيَ بِالشَّارِبِ ، ثُمَّ لَمْ يَزَلِ النَّاسُ يَزِيدُونَ حَتّى وَقَفَ ذلِكَ (7) عَلى ثَمَانِينَ ، أَشَارَ بِذلِكَ عَلِيٌّ صَلَواتُ اللهِ عَلَيْهِ عَلى عُمَرَ (8) ». (9)
__________________
(1) في « ك » وحاشية « ن » : « فضرب ».
(2) في مرآة العقول ، ج 23 ، ص 330 : « يظهر منه وممّا سيأتي الاكتفاء بالأربعين إذا كان السوط ذاشعبتين أو مثنياً ، ولم يتعرّض له الأصحاب. ولعلّ هذا منشأ توهّم جماعة من العامّة حيث ذهبوا إلى الاكتفاء بالأربعين مطلقاً. ويمكن أن يكون إنّما فعله عليهالسلام تقيّة ، فضرب بذي الشعبتين ليكون أقرب إلى الحكم الواقعي ؛ إذ لاخلاف بين الأصحاب في أنّ حدّ شرب الخمر ثمانون في الحرّ ، والمشهور في العبد أيضاً ذلك ، وذهب الصدوق إلى أنّ حدّه أربعون ».
(3) التهذيب ، ج 10 ، ص 90 ، ح 349 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج 15 ، ص 393 ، ح 15333 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 221 ، ح 34604.
(4) في المرآة : « لا خلاف بيننا في عدم الفرق بين الخمر وسائر المسكرات في لزوم كمال الحدّ ».
(5) التهذيب ، ج 10 ، ص 90 ، ح 348 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الخصال ، ص 592 ، أبواب الثمانين وما فوقه ، ح 2 ، بسند آخر عن عليّ عليهالسلام ، وتمام الرواية فيه : « أنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ضرب في الخمر ثمانين ». الفقيه ، ج 4 ، ص 56 ، ذيل ح 5089 ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 389 ، ح 15318 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 224 ، ح 34611.
(6) في « بن » والوسائل : « ويزداد ».
(7) في « بف » : « ذلك ».
(8) في الوسائل : + « فرضي بها ». وفي الوافي : « الوجه في ازدياد الضرب يوماً فيوماً إلى أن استقرّ الحدّ على




