30 بَابُ صِفَةِ حَدِّ الْقَاذِفِ
13821 / 1. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ (1) عَنْ الرَّجُلِ (2) يَفْتَرِي : كَيْفَ يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَضْرِبَهُ؟
قَالَ : « جُلِدَ بَيْنَ الْجَلْدَيْنِ (3) ». (4)
13822 / 2. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم أَنْ لَايُنْزَعَ شَيْءٌ مِنْ ثِيَابِ الْقَاذِفِ إِلاَّ الرِّدَاءُ ». (5)
13823 / 3. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليهالسلام ، قَالَ : « يُجْلَدُ (6) الْمُفْتَرِي ضَرْباً (7) بَيْنَ الضَّرْبَيْنِ ، يُضْرَبُ (8)
__________________
(1) في « ل ، بن » : « سألت ». وفي الوسائل : « سألت أبا عبدالله عليهالسلام ».
(2) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي « ن » والمطبوع : « عن رجل ».
(3) في « بف » : « الجلدتين ». وقال المحقّق الحلّي : « الحدّ ثمانون جلدة ، حرّاً كان أو عبداً ، ويجلد بثيابه ولا يجرّد. ويقتصر على الضرب المتوسّط ، ولا يبلغ به الضرب في الزنى ». الشرائع ، ج 4 ، ص 947.
(4) التهذيب ، ج 10 ، ص 70 ، ح 262 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن خالد. قرب الإسناد ، ص 275 ، ح 1017 ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليهالسلام ، وتمام الرواية فيه : « يجلد الزاني أشدّ الجلد وجلد المفتري بين الجلدتين » الوافي ، ج 15 ، ص 387 ، ح 15312 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 197 ، ح 34550.
(5) التهذيب ، ج 10 ، ص 70 ، ح 265 ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن آبائه عليهم السّلام عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم الوافي ، ج 15 ، ص 388 ، ح 15315 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 197 ، ح 34553.
(6) في الوسائل : « يضرب ».
(7) في الوافي : « المفتري يضرب » بدل « يجلد المفتري ضرباً ».
(8) في « م ، جد » : « يجلد ».




