مِنْهُ ، وَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، وَلَمْ تَحِلَّ (1) لَهُ أَبَداً ».
قَالَ : « وَإِنْ كَانَ قَالَ لِابْنِهِ وَأُمُّهُ حَيَّةٌ : يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ ، وَلَمْ يَنْتَفِ مِنْ وَلَدِهَا ، جُلِدَ الْحَدَّ لَهَا ، وَلَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا ».
قَالَ : « وَإِنْ كَانَ قَالَ لِابْنِهِ : يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ ، وَأُمُّهُ مَيِّتَةٌ ، وَلَمْ يَكُنْ (2) لَهَا مَنْ يَأْخُذُ بِحَقِّهَا (3) مِنْهُ إِلاَّ وَلَدُهَا مِنْهُ (4) ، فَإِنَّهُ لَايُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ ؛ لِأَنَّ حَقَّ الْحَدِّ قَدْ صَارَ (5) لِوَلَدِهِ مِنْهَا ، وَإِنْ (6) كَانَ لَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ ، فَهُوَ وَلِيُّهَا يُجْلَدُ لَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ (7) ، وَكَانَ لَهَا قَرَابَةٌ يَقُومُونَ بِأَخْذِ (8) الْحَدِّ ، جُلِدَ لَهُمْ (9) ». (10)
13820 / 14. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنِ ابْنِ مُضَارِبٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « مَنْ قَذَفَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، ضُرِبَ (11) الْحَدَّ وَهِيَ امْرَأَتُهُ ». (12)
__________________
(1) في « م ، جد » : « ولا تحلّ ».
(2) في « جت » : « لم يكن » بدون الواو.
(3) في « جد » : « لحقّها ».
(4) في « جد » : « منه ».
(5) في « ك » : « قد صار ».
(6) في « بن » والوسائل : « فإن ».
(7) في « بف » : « لم يكن لها من غيره ولد ».
(8) في الوافي والتهذيب : « بحقّ ».
(9) في المرآة : « يدلّ ظاهراً على ما ذهب إليه الصدوق رحمه الله من أنّ اللعان لا يكون إلاّبنفي الولد ، ويمكن حمله على ما إذا لم يدّع المعاينة ».
وقال العلاّمة : « لو قذف الأب ولده عزّر ولم يحدّ ، وكذا لو قذف زوجته الميّتة ولا وارث لها سواه. ولو كان لها ولد من غيره كان له الحدّ كملاً دون الولد الذي من صلبه ». قواعد الأحكام ، ج 3 ، ص 546.
(10) التهذيب ، ج 10 ، ص 77 ، ح 298 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 15 ، ص 372 ، ح 15268 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 196 ، ح 34549.
(11) في الوافي : « جلد ».
(12) الوافي ، ج 15 ، ص 362 ، ح 15237 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 413 ، ذيل ح 28914




