عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عليهالسلام أَنَّهُ كَانَ يَضْرِبُ بِالسَّوْطِ وَبِنِصْفِ السَّوْطِ وَبِبَعْضِهِ فِي الْحُدُودِ ، وَكَانَ إِذَا أُتِيَ بِغُلَامٍ وَجَارِيَةٍ (1) لَمْ يُدْرِكَا (2) ، لَايُبْطِلُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ».
قِيلَ لَهُ : وَكَيْفَ كَانَ يَضْرِبُ (3)؟
قَالَ : « كَانَ يَأْخُذُ السَّوْطَ بِيَدِهِ مِنْ وَسَطِهِ أَوْ مِنْ ثُلُثِهِ ، ثُمَّ يَضْرِبُ بِهِ (4) عَلى قَدْرِ أَسْنَانِهِمْ ، وَلَا يُبْطِلُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ». (5)
2 بَابُ الرَّجْمِ وَالْجَلْدِ وَمَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ ذلِكَ
13663 / 1. حَدَّثَنِي (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى وَغَيْرُهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « الرَّجْمُ حَدُّ اللهِ الْأَكْبَرُ ، وَالْجَلْدُ حَدُّ اللهِ الْأَصْغَرُ ، فَإِذَا زَنَى الرَّجُلُ الْمُحْصَنُ رُجِمَ (7) وَلَمْ يُجْلَدْ ». (8)
__________________
(1) في الفقيه والمحاسن : « أو جارية ».
(2) في التهذيب : + « يضربهما و ».
(3) في الفقيه : + « ببعضه ».
(4) في « جت » : « به ».
(5) المحاسن ، ص 273 ، كتاب مصابيح الظلم ، ح 377 ، عن الحسن بن محبوب ؛ التهذيب ، ج 10 ، ص 146 ، ح 579 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ؛ الفقيه ، ج 4 ، ص 74 ، ح 5148 ، معلّقاً عن أبي أيّوب ، عن الحلبيّ. راجع : رجال الكشّي ، ص 384 ، ح 718 ؛ والاختصاص ، ص 206 الوافي ، ج 15 ، ص 207 ، ح 14909 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 11 ، ح 34092.
(6) في « بف » : « حدّثني ».
(7) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « يرجم ».
(8) التهذيب ، ج 10 ، ص 5 ، ح 18 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 201 ، ح 758 ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. وفي الكافي ، كتاب الحدود ، باب التحديد ، ح 13659 ؛ والمحاسن ، ص 273 ، كتاب مصابيح الظلم ، ح 376 ، بسند آخر ، إلى قوله : « حدّ الله الأصغر ». وفي الفقيه ، ج 4 ، ص 38 ، ضمن ح 5032 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 4 ، ضمن ح 17 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 200 ، ضمن ح 750 ؛ وص 201 ، ضمن ح 757 ، بسند آخر ، من قوله : « فإذا زنى الرجل » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 237 ، ح 14957 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 61 ، ح 34208.




