مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 14 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 108 من 782

13816 / 10. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ ، فَتَلَاعَنَا ، ثُمَّ قَذَفَهَا بَعْدَ مَا تَفَرَّقَا أَيْضاً بِالزِّنى : أَعَلَيْهِ حَدٌّ (1)؟

قَالَ : « نَعَمْ ، عَلَيْهِ حَدٌّ (2) ». (3)‌

13817 / 11. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ (4) ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (5) عليه‌السلام فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : لَمْ أَجِدْكِ عَذْرَاءَ ، قَالَ : « يُضْرَبُ ».

قُلْتُ : فَإِنَّهُ (6) عَادَ؟ قَالَ : « يُضْرَبُ ، فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَنْتَهِيَ ».

قَالَ يُونُسُ : يُضْرَبُ ضَرْبَ أَدَبٍ لَيْسَ بِضَرْبِ الْحُدُودِ (7) ؛ لِئَلاَّ (8) يُؤْذِيَ (9) امْرَأَةً مُؤْمِنَةً بِالتَّعْرِيضِ (10) (11)

__________________

(1) في « بف » : + « آخر ».

(2) في حاشية « جت » : + « آخر ».

(3) التهذيب ، ج 8 ، ص 196 ، ح 688 ، معلّقاً عن الكليني. التهذيب ، ج 10 ، ص 77 ، ح 297 ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى الوافي ، ج 15 ، ص 363 ، ح 15242 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 439 ، ح 28980 ؛ وج 28 ، ص 196 ، ح 34547.

(4) في « جت » : « بن عبيد ».

(5) هكذا في « ع ، ك‍ ، ل ، م ، بح ، بف ، بن ، جد » والوافي والتهذيب والاستبصار. وفي « ن ، جت » والمطبوع : « عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ».

(6) في « ل ، م ، ن » والتهذيب : « فإن ».

(7) في التهذيب ، ج 8 : « ليس يضرب الحدّ » بدل « ليس بضرب الحدود ». وفي الوسائل : « الحدّ » بدل « الحدود ».

(8) في « بف » : « لأنّه ».

(9) في « ل ، بن » : « تؤذى ».

(10) قال العلاّمة : « المشهور أنّ الرجل إذا قال لامرأته بعدما دخل بها : لم أجدك عذراء ، لم يكن عليه حدّ ، بل يعزّر ... وقال ابن الجنيد : لو قال لها من غير حَرد [ أي : غضب ] ولاسباب : لم أجدك عذراء لم يحدّ ، وهو يشعر به بأنّه لو قال مع الحرد والسباب كان عليه الحدّ من حيث المفهوم. وقال ابن عقيل : ولو أنّ رجلاً قال لامرأته : لم أجدك عذراء جلد الحدّ ، ولم يكن في هذا وأشباهه لعان ». مختلف الشيعة ، ج 7 ، ص 468.

(11) التهذيب ، ج 8 ، ص 196 ، ح 690 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 377 ، ح 1347 ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ،

الصفحة 108 من 782