13814 / 8. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (1) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَفْتَرِي عَلَى امْرَأَتِهِ؟
قَالَ : « يُجْلَدُ ، ثُمَّ يُخَلّى بَيْنَهُمَا ، وَلَايُلَاعِنُهَا حَتّى يَقُولَ : أَشْهَدُ أَنَّنِي (2) رَأَيْتُكِ تَفْعَلِينَ كَذَا وَكَذَا (3) ». (4)
13815 / 9. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ : « يُجْلَدُ ، ثُمَّ يُخَلّى بَيْنَهُمَا ، وَلَا يُلَاعِنُهَا حَتّى يَقُولَ : إِنَّهُ قَدْ (5) رَأى مَنْ يَفْجُرُ بِهَا بَيْنَ رِجْلَيْهَا (6) ». (7)
__________________
و [ لرواية ] الحلبي .... ثمّ إن تمّ اللعان منهما فلا كلام ، وإن نكلت عنه أو اعترفت فتوجّه عليها الحدّ لم تحدّ إلى أن تضع كغيرها ممّن يثبت عليها الحدّ حاملاً ». المسالك ، ج 10 ، ص 217 218.
(10) الكافي ، كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ح 11083. التهذيب ، ج 8 ، ص 192 ، ح 672 ، معلّقاً عن الكليني. التهذيب ، ج 10 ، ص 77 ، ح 296 ، معلّقاً عن سهل بن زياد. الفقيه ، ج 3 ، ص 538 ، ذيل ح 4855 ، معلّقاً عن البزنطي ، عن عبدالكريم. التهذيب ، ج 8 ، ص 194 ، ح 682 ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن عبدالكريم. وفي الكافي ، كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ح 11088 ؛ وكتاب المواريث ، باب ميراث ابن الملاعنة ، ح 13606 ؛ والفقيه ، ج 4 ، ص 325 ، ح 5697 ؛ والتهذيب ، ج 8 ، ص 190 ، ح 660 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 375 ، ح 1339 ، بسند آخر عن الحلبي ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 22 ، ص 965 ، ح 22569 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 424 ، ح 28944.
(1) في « بف » : « بن إبراهيم ».
(2) في « بف ، بن » وحاشية « جت » والوسائل والكافي ، ح 11090 والتهذيب والاستبصار : « أنّي ».
(3) في المرآة : « لا خلاف في اشتراط دعوى المعاينة في اللعان إذا قذف ، وأمّا إذا نفى الولد فلا ».
(4) الكافي ، كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ح 11090. وفي التهذيب ، ج 8 ، ص 186 ، ح 648 ؛ وص 193 ، ح 678 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 372 ، ح 1326 و 1328 ، معلّقاً عن الكليني. التهذيب ، ج 10 ، ص 76 ، ح 295 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 22 ، ص 964 ، ح 22563 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 416 ، ح 28923.
(5) في « بح » : « قد ».
(6) في الوسائل : « بين رجليها من يفجربها » بدل « من يفجربها بين رجليها ».
(7) راجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ح 11078 الوافي ، ج 15 ، ص 363 ، ح 15239 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 416 ، ح 28922.




