13812 / 6. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي رَجُلٍ أَوْقَفَهُ الْإِمَامُ لِلِّعَانِ ، فَشَهِدَ شَهَادَتَيْنِ ، ثُمَّ نَكَلَ وَأَكْذَبَ (1) نَفْسَهُ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنَ اللِّعَانِ.
قَالَ : « يُجْلَدُ حَدَّ الْقَاذِفِ ، وَلَايُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ (2) ». (3)
13813 / 7. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ (4) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ (5) بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حُبْلى ، ثُمَّ ادَّعى وَلَدَهَا بَعْدَ مَا وَلَدَتْ ، وَزَعَمَ أَنَّهُ مِنْهُ.
قَالَ : « يُرَدُّ إِلَيْهِ (6) الْوَلَدُ (7) وَلَايُجْلَدُ (8) ؛ لِأَنَّهُ قَدْ مَضَى التَّلَاعُنُ (9) ». (10)
__________________
(1) في الوافي والكافي ، ح 11080 : « فأكذب ».
(2) في « بح ، بف ، جت » والوافي والوسائل والكافي ، ح 11080 والتهذيب : « امرأته ».
(3) الكافي ، كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ح 11080 ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب. التهذيب ، ج 10 ، ص 76 ، ح 294 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب. التهذيب ، ج 8 ، ص 191 ، ح 668 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 22 ، ص 969 ، ح 22578 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 414 ، ح 28919.
(4) في الكافي ، ح 11083 والتهذيب ، ح 672 : + « وعليّ بن إبراهيم عن أبيه ».
(5) في الكافي ، ح 11083 والتهذيب ، ح 672 و 296 : « أحمد بن محمّد ».
(6) في الوافي : « عليه ».
(7) في المرآة : « قوله عليهالسلام : يردّ إليه الولد ، بأن يرثه الولد ، ولا يرث هو من الولد ».
(8) في التهذيب ، ح 682 : « ولا تحلّ له ».
(9) قال الشهيد الثاني : « اختلف العلماء في جواز لعان الحامل إذا قذفها أو نفى ولدها قبل الوضع ، فذهب الأكثر إلى جوازه لعموم الآية ، ووجود المقتضي وانتفاء المانع ؛ إذ ليس إلاّكونها حاملاً وهو لا يصلح للمانعيّة ...




