13808 / 2. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ (1) ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : الرَّجُلُ يَقْذِفُ (2) امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا.
قَالَ : « يُضْرَبُ الْحَدَّ ، وَيُخَلّى بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا ». (3)
13809 / 3. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُضَارِبٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « مَنْ قَذَفَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، جُلِدَ (4) الْحَدَّ وَهِيَ امْرَأَتُهُ ». (5)
13810 / 4. عَنْهُ (6) ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ ، جُلِدَ الْحَدَّ ، وَكَانَتِ امْرَأَتَهُ ، وَإِنْ لَمْ يُكْذِبْ (7) نَفْسَهُ تَلَاعَنَا ، وَيُفَرَّقُ (8) بَيْنَهُمَا ». (9)
__________________
والمشهور بين الأصحاب ثبوته ما لم يدّع الإكراه ، ولا يمكن الاستدلال عليه بهذا الخبر للتصريح فيه بقوله : « يا زانية ». والشيخ في النهاية فرض المسألة موافقاً للخبر وحكم بذلك ، وغفل مَن تأخّر عنه عن ذلك وأسقطوا قوله : « يا زانية ». وقال العلاّمة : « لو قال لامرأته : أنا زينت بك حدّ لها على إشكال ، فإذا أقرّ أربعاً حدّ للزنى أيضاً ». القواعد ، ج 3 ، ص 545.
(8) التهذيب ، ج 10 ، ص 76 ، ح 291 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى. الفقيه ، ج 4 ، ص 51 ، ح 5077 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 15 ، ص 364 ، ح 15243 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 195 ، ح 34546.
(1) في « ك ، ن » : « أصحابنا ».
(2) في « م ، جد » : « يقذف الرجل ».
(3) الوافي ، ج 15 ، ص 362 ، ح 15235 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 413 ، ح 28913.
(4) في « ك » : « حدّ ». وفي « بف » : « لجلد » بدل « بها جلد ».
(5) التهذيب ، ج 8 ، ص 196 ، ح 686 ، معلّقاً عن الكليني. التهذيب ، ج 10 ، ص 76 ، ح 292 ، معلّقاً عن يونس بن عبدالرحمن. النوادر للأشعري ، ص 142 ، ح 366 ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام الوافي ، ج 15 ، ص 362 ، ح 15237 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 413 ، ح 18914.
(6) الضمير راجع إلى محمّد بن عيسى بن عبيد المذكور في السند السابق.
(7) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : + « على ».
(8) في الوسائل : « وفرّق ».
(9) التهذيب ، ج 8 ، ص 196 ، ح 687 ، معلّقاً عن الكليني. التهذيب ، ج 10 ، ص 76 ، ح 293 ، معلّقاً




