13806 / 4. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ عليهما السّلام (1) فِي ثَلَاثَةٍ شَهِدُوا عَلى رَجُلٍ بِالزِّنى ، فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : « أَيْنَ الرَّابِعُ » فَقَالُوا : الْآنَ يَجِيءُ ، فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : « حُدُّوهُمْ (2) ، فَلَيْسَ فِي الْحُدُودِ (3) نَظِرَةُ سَاعَةٍ ». (4)
29 بَابُ الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ وَوَلَدَهُ
13807 / 1. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ وَأَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : يَا زَانِيَةُ ، أَنَا زَنَيْتُ بِكِ ، قَالَ : « عَلَيْهِ حَدٌّ وَاحِدٌ لِقَذْفِهِ إِيَّاهَا ، وَأَمَّا قَوْلُهُ : أَنَا زَنَيْتُ بِكِ ، فَلَا حَدَّ فِيهِ إِلاَّ أَنْ يَشْهَدَ عَلى نَفْسِهِ أَرْبَعَ (5) شَهَادَاتٍ (6) بِالزِّنى عِنْدَ الْإِمَامِ (7) ». (8)
__________________
وفي المرآة : « يدلّ على أنّ مع ذكرهم لمن وقع عليها الزنى يلزم اتّفاقهم فيها ، ولا يدلّ على أنّه يجب التعرّض لمن وقع عليها كما يفهم من كلام بعض الأصحاب ، وليس في الخبر حدّ الشهود ، وظاهر الأصحاب أنّهم يحدّون ».
(11) التهذيب ، ج 10 ، ص 25 ، ح 75 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 218 ، ح 817 ، بسند هما عن أحمد بن الحسن. الفقيه ، ج 4 ، ص 39 ، ح 5035 ، معلّقاً عن عمّار بن موسى الساباطي ، مع زيادة في آخره. مسائل عليّ بن جعفر ، ص 134 ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج 15 ، ص 260 ، ح 15020 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 95 ، ذيل ح 34309.
(1) في الوافي : + « عن عليّ عليهالسلام ». وفي الوسائل : « عن أبيه عليهالسلام ».
(2) في الجعفريات : « خذوهم ».
(3) في الوافي : « في الحدّ ».
(4) التهذيب ، ج 10 ، ص 51 ، ح 190 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيه ، ص 49 ، ح 185 ، بسنده عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السّلام. الفقيه ، ج 4 ، ص 34 ، ح 5021 ، معلّقاً عن السكوني هكذا : « وفي رواية السكوني أنّ ثلاثة شهدوا ... ». الجعفريّات ، ص 144 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السّلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 385 ، ح 15308 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 194 ، ح 34544.
(5) في « بح » : « أربعة ».
(6) في الفقيه : « مرّات ».
(7) في مرآة العقول ، ج 23 ، ص 324 : « لو قال لامرأته : أنا زنيت بك ، قيل : لا يحدّ لاحتمال الإكراه.




