قَالَ : « يُجْلَدُونَ حَدَّ الْقَاذِفِ ثَمَانِينَ جَلْدَةً كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ (1) ». (2)
13804 / 2. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام (3) : لَا أَكُونُ (4) أَوَّلَ الشُّهُودِ الْأَرْبَعَةِ عَلَى (5) الزِّنى ؛ أَخْشى أَنْ يَنْكُلَ بَعْضُهُمْ ، فَأُجْلَدَ ». (6)
13805 / 3. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (7) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ ثَلَاثَةٌ أَنَّهُ زَنى بِفُلَانَةَ ، وَشَهِدَ الرَّابِعُ أَنَّهُ (8) لَايَدْرِي بِمَنْ زَنى؟
قَالَ : « لَا يُجْلَدُ (9) ، وَلَايُرْجَمُ (10) ». (11)
__________________
(1) قال العلاّمة : « إذا لم يكمل شهود الزنى حدّوا ، وكذا لو كملوا أربعة غير مرضيّين كالفسّاق. ولو كانوا مستورين ولم تثبت عدالتهم ولا فسقهم فلا حدّ عليهم ، ولا يثبت الزنى. ويحتمل أن يجب الحدّ إن كان ردّ الشهادة لمعنى ظاهر كالعمى والفسق الظاهر ، لا لمعنى خفي كالفسق الخفيّ ، فإنّ غير الظاهر خفي عن الشهود ، فلم يقع منهم تفريط ». قواعد الأحكام ، ج 3 ، ص 525.
(2) التهذيب ، ج 10 ، ص 51 ، ح 189 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيه ، ص 70 ، ح 260 ، بسنده عن ابن محبوب الوافي ، ج 15 ، ص 385 ، ح 15306 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 97 ، ح 34312 ؛ وص 194 ، ح 34542.
(3) في « ع ، ك ، ل ، بن ، جت » والوسائل : « أميرالمؤمنين عليهالسلام ».
(4) في العلل : « لا احبّ أن أكون ».
(5) في الوسائل : « في ».
(6) الفقيه ، ج 4 ، ص 24 ، ذيل ح 4991 ، معلّقاً عن عاصم بن حميد. علل الشرائع ، ص 540 ، ذيل ح 17 ، بسند آخر ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 386 ، ح 15310 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 194 ، ح 34543.
(7) في « بن » والوسائل : « أحمد بن محمد ». وهو سهو كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح 4414 و 5330 ، فلاحظ.
(8) في الوافي : « رابع بأنّه ».
(9) في « ع ، ل ، بح ، بف ، بن » وحاشية « جت » والوافي والتهذيب والاستبصار : « لا يحدّ ».
(10) في الوافي : « يعني لا يحدّ المشهود عليه ولا يرجم ؛ لعدم اجتماع العلم بالزنى مع الجهل بالمزنيّ بها ».




