زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ التَّنُوكِيِّ (1) :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم : تَخَتَّمُوا بِالْعَقِيقِ ؛ فَإِنَّهُ مُبَارَكٌ ، وَمَنْ تَخَتَّمَ بِالْعَقِيقِ يُوشِكُ أَنْ يُقْضى لَهُ بِالْحُسْنى ». (2)
12603 / 4. عَنْهُ (3) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ رَبِيعَةِ الرَّأْيِ ، قَالَ :
رَأَيْتُ فِي يَدِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عليه السّلام فَصَّ عَقِيقٍ ، فَقُلْتُ (4) : مَا هذَا الْفَصُّ؟
فَقَالَ : « عَقِيقٌ رُومِيٌّ ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم : مَنْ تَخَتَّمَ بِالْعَقِيقِ قُضِيَتْ حَوَائِجُهُ ». (5)
12604 / 5. عَنْهُ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : « الْعَقِيقُ أَمَانٌ فِي السَّفَرِ ». (6)
__________________
والمتكرّر في الأسناد رواية محمّد بن عليّ عن محمّد بن الفضيل. راجع : معجم رجال الحديث ، ج 16 ، ص 449.
(1) في « م ، ن » وظاهر « جد » : « البتوكي ». وفي « بح ، بف ، جت » والوسائل : « التبوكي ».
هذا ، والظاهر أنّ الصواب في لقب العنوان هو التنوخي ؛ فإنّ المذكور في رجال الطوسي ، ص 236 ، الرقم 3227 : عبد الرحمن بن زيد بن أسلم التنوخي. والتنوخي هو المذكور في كتب الأنساب كلقبٍ ، دون التنوكي والتبوكي والبتوكي. راجع : الأنساب للسمعاني ، ج 1 ، ص 484.
(2) الجعفريّات ، ص 185 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السّلام عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم. ثواب الأعمال ، ص 208 ، ح 5 ، بسند آخر عن أمير المؤمنين عليه السّلام ، وفيهما مع اختلاف يسير. الأمالي للطوسي ، ص 311 ، المجلس 11 ، ح 77 ، بسند آخر عن فاطمة عليهاالسلام عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ، وتمام الرواية فيه : « من تختّم بالعقيق لم يزل يرى خيراً ». وراجع : ثواب الأعمال ، ص 208 ، ح 6 الوافي ، ج 20 ، ص 767 ، ح 20461 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 85 ، ح 5993.
(3) مرجع الضمير في هذا السند والسند الآتي بعده ، هو أحمد بن محمّد.
(4) في « ن ، بح ، بف ، جت » والوافي : + / « له ».
(5) الوافي ، ج 20 ، ص 768 ، ح 20462 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 86 ، ح 5994 و 5995.
(6) ثواب الأعمال ، ص 207 ، ح 4 ، وفيه هكذا : « وروي في حديث آخر ... » الوافي ، ج 20 ، ص 768 ، ح 20463 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 89 ، ح 6003.




