12586 / 4. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي (1) هَاشِمٍ ، عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ ، قَالَ :
الْفَصُّ مُدَوَّرٌ. وَقَالَ : هكَذَا كَانَ خَاتَمُ رَسُولِ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم. (2)
12587 / 5. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ غَالِبِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السّلام : لَاتَخَتَّمْ بِالذَّهَبِ ؛ فَإِنَّهُ (3) زِينَتُكَ فِي الْآخِرَةِ (4) ». (5)
12588 / 6. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السّلام : لَاتَخَتَّمُوا بِغَيْرِ الْفِضَّةِ ؛
__________________
(1) في البحار : / « أبي ». وعبدالرحمن هذا ، هو عبدالرحمن بن محمّد بن أبي هاشم الذي يعبّر عنه في كثيرٍ منالأسناد بعبد الرحمن بن أبي هاشم ، روى كتاب أبي خديجة ، وتوسّط بينه وبين محمّد بن الحسين في الأسناد. راجع : رجال النجاشي ، ص 236 ، الرقم 623 ؛ الفهرست للطوسي ، ص 226 ، الرقم 337 ؛ معجم رجال الحديث ، ج 9 ، ص 524 525.
(2) الوافي ، ج 20 ، ص 761 ، ح 20442 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 79 ، ح 5970 ؛ البحار ، ج 16 ، ص 122 ، ح 49.
(3) في « بح ، جت » : « لأنّه ».
(4) قال الشهيد : « الصلاة في الذهب حرام على الرجال ، فلو موّه به ثوباً وصلّى فيه بطلت ، بل لو لبس خاتماً منه وصلّى فيه بطلت صلاته ، قاله الفاضل ... وقوّى في المعتبر عدم الإبطال بلبس خاتم من ذهب ؛ لإجرائه مجرى لبس خاتم مغصوب ، والنهي ليس عن فعل من أفعال الصلاة ولا عن شرط من شروطها. ولو موّه الخاتم بذهب فالظاهر تحريمه ؛ لصدق اسم الذهب عليه. نعم ، لو تقادم عهده حتّى اندرس وزال مسمّاه جاز ». الذكرى ، ج 3 ، ص 47.
وفي مرآة العقول ، ج 22 ، ص 354 : « يدلّ على تحريم التختّم بالذهب ، ولا يدلّ على بطلان الصلاة فيه ».
(5) الفقيه ، ج 1 ، ص 253 ، ضمن ح 775 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السّلام عن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم الوافي ، ج 20 ، ص 762 ، ح 20443 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 412 ، ح 5565.




